عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

خبراء: العفو عن "المحبوسين احتياطيًا"بعيدًا عن صلاحيات الرئيس إلا بتشريع جديد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 أكد عدد من الخبراء القانونيين والدستوريين، أن العفو عن الشباب المحبوسين احتياطيا وما زالت قضاياهم قيد التحقيق والمحاكمة ولم يصدر فيها حكم نهائي، يتوقف على إصدار قانون جديد للعفو الشامل عنهم، وبموافقة أغلبية مجلس النواب عليه.

وأوضح الخبراء في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن صلاحية رئيس الجمهورية تشمل العفو عن العقوبة فقط، ويمكن العفو عن المحبوس احتياطيا لو تم إلغاء تجريم الفعل الذي تم الحبس على إثره وفقا للمادة "155" من الدستور التى تنص على أنه "لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".

في هذا السياق، أكد الدكتور إبراهيم أحمد رئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس السابق، أن صلاحيات رئيس الجمهورية تشمل العفو الرئاسي من العقوبة أو تخفيفها فقط والتي تكون أصدرت ضد الجاني بقضية معينة، دون الحاجة لقانون.

وتابع: "العفو الشامل لا يملكه رئيس الجمهورية إلا بعد صدور قانون بذلك ويوافق عليه مجلس النواب، موضحا أن المحكمة تملك إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا لحين محكامتهم، أو تبرئتهم من تلك التهم".

وعن اللجنة الخاصة بفحص حالات الشباب المحبوسين للإفراج عنهم، قال رئيس قسم القانون الدولي بجامعة، إن اللجنة عملها سيكون بالحصر للشباب المحبوسين ومن ضمنهم المحبوس احتياطيا وتقديم كشف بهم لحين صدور تشريع جديد يوافق عليه مجلس النواب أو تغير بعض مواد القانون.

أضاف: "يمكن أن يتم تعديل قانون التظاهر وتغيير العقوبة المصاحبة له، وتخفيفها على سيبل المثال"، قائلا:"إذا أثبت عدم دستورية قانون التظاهر المحبوس بسببه بعض الشباب فيصبح بالفعل المدانين فيه مباح وبالتالي يفرج عنهم، أو إذا تم تخفيف العقوبة يعاد محاكتهم مرة أخرى ولو تم تنفيذ مدة الحبس يفرج عنهم سواء المحبوسين على ذمة القضية او المحبوسين احتياطيا".

ولفت أحمد، إلى أن هناك طعن مقدم للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية "قانون التظاهر"، وتقوم المحكمة بالاستماع لجميع الأطراف لاصدار قرارها النهائي.

فى الاطار ذاتة،  قال المستشار محمد حامد الجمل الفقيه الدستوري ورئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر عفو رئاسي على المحكوم إحتياطيا، إلا قبل إحالة المحبوس للمحاكمة وصدور حكم نهائي ضده، ودون ذلك يخالف أحكام الدستور والقانون.

وأستنكر الجمل، إصدار قانون بعينه للعفو عن المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيق بمعرفة المحكمة أو النيابة العامة معتبره تدخلاً فى أعمال السلطة القضائية بقرار سياسى وإدارى من

رئيس الجمهورية، مما يتعارض مع المبادئ الدستورية العامة التى تقرر استقلال السلطة القضائية في عملها عن أية سلطة أخرى، وإن كانت سلطة رئيس الدولة.

ولفت الفقيه الدستوري، إلى أنه يعتقد أن المطلب للإفراج عن الشباب المسجونين يشمل الإفراج عن المتهمين الذين تم إحالتهم للمحاكم الجنائية وحبسهم إحتياطيًا على ذمة التحقيق أو الذين لم يصدر حكم نهائي ضده ومحبوس على ذمة القضية، مشدداً على  أن ذلك يتعارض مع المبادئ العامة للدستور والقانون، ولا يجوز إجراؤه ولو بقانون،إلا لو كان القانون نفسه تم تعديله وإلغاء تجريم الفعل الذي تم حبس المتهمين على أثره وبذلك يكون الإفراج عن المحبوسين أمر حتمي وبات واجبًا.

وأعرب رمضان بطيخ الفقيه الدستوري، أن اللجنة المسئولة عن فحص حالات الشباب المحبوسين للإفراج عنهم، مهمتها حصر وفحص كل حالة، ولكن مصير ما سيتم حصرهم متروك لرئاسة الجمهورية.

وأوضح بطيخ، أن هناك نوعان من العفو هما العفو عن العقوبة والعفو الشامل، ويعتبر العفو عن العقوبة من صلاحيات الرئيس أما العفو الشامل يحتاج لقانون إلا إذا تم إلغاء القانون الذي جرم ذلك الفعل قائلاً "ما كان الفعل مجرماً أصبح مباحاً".

واستكمل الفقيه الدستوري، أن رئاسة الجمهورية يمكن أن تجد وسيلة للعفو عن هؤلاء المحبوسين بعيداً عن صياغة قانون جديد، وهذا ما لا يعلمه أحد حتى الآن.

ويذكر أن  المحكمة الدستورية العليا بدأت اليوم السبت، الأستماع لمرافعة خالد على وطارق العوضى، مقيمَى الطعن على المادتين 8 و10 من قانون التظاهر، اللتين تضمنتا إلزاماً بالإخطار قبل تنظيم مظاهرة، كما تضمنتا حق وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبب بمنع المظاهرة أو إرجائها أو نقلها