عقوبات رادعة لعامل وسائق قتلا شابًا بسبب موتوسيكل في المنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ش ح ت"، 31 عامًا، عامل، بالسجن المؤبد، والمتهم "ع ص ع"، 38 عامًا، سائق، بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك لإدانتهما بقتل المجني عليه "م ع ج"، 34 عامًا، عامل، بطلق ناري، إثر خلافات نشبت بينهم بسبب سرقة دراجة نارية.
عقوبات رادعة لعامل وسائق قتلا شابًا بسبب موتوسيكل في المنيا
كما ألزمت المحكمة، المتهمين بالمصاريف الجنائية، وقررت مصادرة المضبوطات، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي ومحمود سيد إسماعيل، وأمانة سر علي العسلي ومحمد مصطفى هارون وخالد محمد عبد الغني، واستمعت المحكمة إلى طلبات ومرافعات الدفاع.
ووفقًا لأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، فإن المتهمين "ش ح ت" و"ع ص ع"، بالإضافة إلى متهم ثالث يدعى "ه ح ت"، 28 عامًا، قتلوا المجني عليه "م ع ج" بطلق ناري، بسبب خلافات على سرقة دراجة نارية، مستخدما المتهمان الأول والثالث أسلحة نارية (بندقية آلية) في تنفيذ الجريمة، فيما تولى المتهم الثاني قيادة دراجة نارية (توك توك) لتسهيل تحركاتهم عقب ارتكاب الجريمة.
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من القبض على المتهمين الأول والثاني وإحالتهما إلى النيابة العامة، فيما فر المتهم الثالث هاربًا، وقُتل بعد أيام في واقعة ثأرية.
وكان المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وطالب بتطبيق مواد قانون العقوبات.
وأصدرت المحكمة حكمها بعد سماع مرافعات المتهمين وممثل الادعاء وشهود الإثبات.
ومن جهة اخري أودعت محكمة مستأنف شمال القاهرة، حيثيات حكمها بتخفيف الحكم الصادر ضد المطرب الشعبي سعد الصغير إلى الحبس 6 شهور بدلًا من 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة.
وجاء في الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى أن الاتهام ثبت على وجه القطع واليقين قبل المتهم ووقر في عقيدتها بما يستحق معه العقاب المشدد طبقًا لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وأن المتهم سعد الصغير من المشتغلين بالفن بما يقدمه من رسالة سامية في المجتمع تجعل ممن ينتمون إليه قدوة لغيرهم، يحذو الكثيرون حذوهم ويقلدون أفعالهم، إلا أنه لم يكن حريصًا على سمعته وفنه ومستقبله وانزلق في هاوية الإدمان على المواد المخدرة على نحو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي.
حفاظًا على المتهم من التشرد:
أضافت الحيثيات، أن المحكمة حفاظًا على المتهم من التشرد، وحرصًا على مستقبله من الضياع، ترى أخذه بأقصى درجات الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، عسى أن يكون ما لاقاه من إجراءات القبض عليه والتحقيق والحبس وما قضاه من فترة عقوبة خلف القضبان رادعًا له وتقويمًا لسلوكه فيعود إلى جادة وينتهج الصراط المستقيم.
وأشارت الحيثيات إلى أن الحكم المستأنف عليه سعد الصغير بين واقعة الدعوى بيانًا كافيًا بما تتوافر به كل العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم، واستخلص ثبوتها في حقه من خلال الأدلة السائغة التي خلص صائبًا إلى معاقبته طبقًا لصحيح مواد العقاب التي انتهى إليها الحكم، الذي خلا من مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ولم يأتِ الاستئناف بجديد ينال من سلامة الحكم المستأنف.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض