رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حكم أخذ تمويل من البنك لاستكمال عمل مشروع خدمي .. الإفتاء توضح

بوابة الوفد الإلكترونية

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا ورد إليها نصه: “ما حكم أخذ تمويل من البنك لاستكمال عمل مشروع خدمي؟".

وردت دار الإفتاء موضحة: المقرر عند علماء المسلمين أنَّ هناك حقًّا في المال سوى الزكاة؛ فمِنه الصدقة المُطْلَقَة، ومنه الصدقة الجارية، ومثلُ هذا المشروع مصرفٌ يندرج غي ذلك، واستثمار الأفدنة الخمسة المذكورة ببناء وحدات سكنية عليها ليتمّ تأجيرها لمحدودي الدخل من أهل القرية بإيجار رمزي وليكون ذلك صدقةً جاريةً عنك هو أمرٌ جائزٌ ومُرَغَّبٌ فيه شرعًا؛ لِما فيه من المساهمة في تحقيق التكافل المجتمعي، والعمل على تنمية المجتمع، ولا يَضُرّ في ذلك كون الاستثمار عن طريق التمويل من البنوك، ولا علاقة لذلك بالربا، بل مثل هذه العقود خير عون على إنجاز المشاريع الإنتاجية والصناعية والخدمية التي تساعد على نهضة الاقتصاد وتنمية المجتمعات.

وَتُنَبِّهُ دار الإفتاء المصرية على ضرورة أنْ يَتِمَّ هذا الأمر وفقَ القوانين واللوائح المنظمة لذلك الشأن.

حكم أخذ تمويل من البنك لاستكمال عمل مشروع خدمي
 

وأضافت دار الإفتاء: أنه لا يضرُّ ذلك إذا آلت أموال استثمار الوقف عن طريق البنك؛ وذلك لأنَّ العقد الأساسي بين القائمين على مشروع الأوقاف والبنك المُمَوِّل: يُكَيَّف شرعًا على أنَّه تمويل استثماري، وعقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والشركات والهيئات العامة منْ جهة والأفراد أو المؤسسات منْ جهة أخرى -والتي يَتَقَرّرْ الصرف فيها بناء على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة- هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ تُحَقِّقُ مصالح أطرافها، والذي عليه الفتوى والعمل أنَّه يجوز إحداثُ عقود جديدة منْ غير المسمّاة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها، وهو مذهب جماعة من المحققين، من السابقين واللاحقين، وممَّنْ ذهب إلى ذلك: ابنُ تيمية وابنُ القيم الحنبليان؛ فإنَّ الشرع ترك ذلك واسعًا مطلَقًا؛ إذ أوجب الوفاء بالعقود إيجابًا محقَّقًا.

وتابعت دار الإفتاء: ومثل هذه العقود إنَّما هي في الحقيقة عقود تمويل وليست قروضًا، والتمويلُ غَرَضُه الاستثمار، فلا يُسَمَّى قرضًا شرعًا، وإنْ سَمّاه أصحابُه بذلك؛ فإنْ العبرة بالمُسَمَّيَات لا بالأسماء، والأحكام تُنَاطُ بالحقائق والعلل، ومدار العقود على القصود؛ فالتمويل هو عقد معاوضة لا عقد تبرع، فلا تنطبق عليه أحكام القرض، ولا يدخل تحت قاعدة: "كلُّ قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربا"؛ لأنَّ القرض الشرعي عقدُ إرفاقٍ، مَبْنَاهُ على الفضل ومكارم الأخلاق ومحض الخيرية، أما عقود الاستثمار فلم تُبْنَ على الإرفاق؛ فهي قائمةٌ على تبادل المصالح والمنافع بين أطرافها.

وأردفت: والبنوك في إصدارها لمثل هذه التمويلات هي شخصياتٌ اعتبارية وهيئات معنوية؛ لها أحكامها التي تختلف عنْ أحكام الشخصية الطَّبَعِيَّة، وقد اعتبر الفقهاء أربع جهات لتغير الأحكام، من بينها تغيُّر الأحكام على قدر طبيعة الأشخاص؛ فأقروا مثلًا عدم استحقاق زكاة على مال الوقف والمسجد وبيت المال، وجواز استقراض الوقف بالربح عند الحاجة إلى ذلك.