رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

ضبط 5 قضايا مخدرات و سلاح في الإسكندرية

حملة أمنية
حملة أمنية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في الإسكندرية من ضبط عدد (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة،  ضُبط خلالهما (كمية من مخدرالحشيش) بحوزة (متهمان). 

كما تم ضبط عدد (3) قضايا أسلحة بيضاء ضُبط خلالهم (3 قطع أسلحة بيضاء) بحوزة (3 متهمين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

اقرأ أيضاً: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدان باستعراض القوة ‏والتلويح بالعنف في مصر القديمة بالحبس لمدة 6 أشهر وألزمته بالمصاريف.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور ‏الأستاذ عمرو تاج الدين وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم عبد العزيز.ن أنه وآخرين سبق الحكم عليهما في يوم 1 يتاير 2016 بدائرة قسم مصر القديمة ‏استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليه محمد علام وكان ذلك بقصد ترويعه وإلحاق الأذى المادي ‏والمعنوي به وفرض السطوة عليه. ‏

وجاء ذلك بأن تجمع المُتهمون وتوجهوا لمحل تواجد المجني علي سالف الذكر حال حمل الأول سلاحاً نارياً وما أن تمكنوا ‏منه حتى باغتوه بالاعتداء عليه مستخدمين ذلك السلاح، مما ترتب عليه تكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر. ‏

وقد وقع بناءً على ارتكابهم تلك الجريمة الجرائم تالية الوصف، إذ أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان: ‏

حازوا وأحرزوا بغير ترخيص بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، وحازوا وأحروا طلقات ‏تستعمل على السلاح المشار ‘ليه. ‏

كما أحدثوا بالمجني عليه محمد علام عمداً مع سبق الإصرار بأن أطلق المتهم الأول من بينهم عياراً نارياً صوب المجني عليه ‏فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي وكذا التقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا ‏تزين عن 21 يوماً. ‏