رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

مناسك الحج.. حكم ترك طواف الوداع للحائض

طواف الوداع
طواف الوداع

يطوف حجاج بيت الله الحرام المتعجلين اليوم آخر أيام التشريق وعيد الأضحى المبارك، طواف الوداع لينهوا بذلك مناسك الحج ويعودوا إلى بلادهم.

وورد لدار الإفتاء المصرية سؤال حول إيجازة الحائض لطواف الوداع خاصة مع ضرورة توديع بيت الله الحرام بانتهاء مناسك الحج.

ولفتت الدار أن طواف الوداع من شعائر الحج، وهو الطواف الذي يقوم به الحاج بعد انتهائه من المناسك، وعزمه الخروج من مكة، مختتمًا به أفعال الحج، ليكون الطواف آخرَ عهده بالبيت؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لَا يَنْفِرْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ" متفقٌ عليه، واللفظ لمسلم.

وأوضحت الدار أن طواف الوداع سُمِّيَ بالوداع لأنه يُودَّعُ به البيت الحرام؛ ويُسمَّى أيضًا بطواف الصَّدر؛ لصدوره عنه أي رجوعه.

وأكدت الدار بأن ما دامت المرأة التي تقوم بالحج جاءتها العادة الشهرية بعد الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، ولم تتمكن من طواف الوداع؛ لعذر الحيض، فليس عليها شيء، ولا يلزمها بتركه دم حينئذٍ؛ لأنه ليس على الحائض طواف وداع، ولا يلزمها بتركه دمٌ، سواء طهرت قبل المغادرة أم لا، موضحة أن طواف الوداع سنة لا يلزم بتركه شيء.

رأي الفقهاء حول حكم طواف الوداع للحائض

وقد اتفق الفقهاء -سواء القائلون بالوجوب أو بالسنية- على أن الحائض ليس عليها وداعٌ؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ" متفق عليه، واللفظ للبخاري.

ولما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حُييّ -زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم- بعد ما أفاضت، قالت عائشة: فَذَكَرْتُ حِيضَتَهَا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» قالت: فقلت: يا رسول الله، إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فَلْتَنْفِرْ» متفق عليه، واللفظ لمسلم.

وأكدت الدار بأن ما دامت المرأة التي تقوم بالحج جاءتها العادة الشهرية بعد الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، ولم تتمكن من طواف الوداع؛ لعذر الحيض، فليس عليها شيء، ولا يلزمها بتركه دم حينئذٍ؛ لأنه ليس على الحائض طواف وداع، ولا يلزمها بتركه دمٌ، سواء طهرت قبل المغادرة أم لا، موضحة أن طواف الوداع سنة لا يلزم بتركه شيء.