عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

الإفتاء توضح صوم الحاج المتمتع الذي لا يجد الهَدْيَ

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت دار الإفتاء المصرية، إن صوم الحاج المتمتع الذي لا يقدر على الهَدْي يبدأ من بعد إحرامه بعمرة التمتع في أشهر الحج، ويصوم السبعة الباقية عند رجوعه إلى أهله.

أوضحت الإفتاء، أن الله تعالى أوجب الهديَ على من أحرم بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج، فإن لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: 196]، وقول النبي ﷺ: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا، فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ» (متفق عليه).

وبينت، أنه يبدأ صيام الثلاثة الأيام في الحج في أيِّ وقتٍ مِن بعد إحرامه بعمرة التمتع في أشهُر الحج، والأفضل أن يصوم مِن شهر ذي الحجة بعد إحرامه بالحج: أيامَ السابع، والثامن وهو يوم التروية، والتاسع وهو يوم عرفة، ثم يصوم السبعة الأيام إذا رجع إلى أهله.

كل ما تريد معرفته عن السعي بين الصفا والمروة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الحاج يبدأ السعي بالصعود إلى الصفا فيهلِّل ويكبِّر، ويستقبل الكعبةَ المشرَّفة، ويصلِّي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويدعو بما يحب.

أوضحت الإفتاء، أنه يسير الحاج في أشواط السعي بشكل عادي من الصفا إلى المروة في المسار المُعدِّ لذلك مراعيًا النظامَ والابتعاد عن الإيذاء.

وتابعت الإفتاء: يُهَرْوِلُ الرجال فقط (يسرِعون قليلًا في السير) بين الميلين الأخضرين وتوجد هناك علامة تدلُّ عليهما.

وأردفت الإفتاء: ويردد الحاج في السعي: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ، وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ، اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ".
إذا وصل الحاج إلى المروةَ فليقف عليها قليلًا مكبرًا مهلِّلًا مصليًا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاعلًا الكعبةَ تجاه وجهه داعيًا الله تعالى بما يشاء، وبذلك ينتهي شوط واحد، ثم يبدأ شوطًا جديدًا، وفي كل شوط يفعل ذلك.

وأردفت الإفتاء: بانتهاء الحاج من أشواط السعي السبعةِ يكونُ قد أتم العمرةَ إن كان قد نواها حين الإحرام.