رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

اعترفوا بإرتكاب 4 جرائم أخرى.. حبس المتهمين بسرقة دراجة نارية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قررت نيابة شمال القاهرة، اليوم الأحد، حبس تشكيل عصابى تخصص في سرقة الدراجات النارية بمنطقة الساحل، وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة وتم التحفظ على المضبوطات.

كانت الأجهزة الأمنية القت القبض على 3 عاطلين لقيامهم بسرقة دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الساحل.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب " قطع وتوصيل الأسلاك "، وأقروا بارتكاب 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية المستولى عليها بالواقعة الأولى وباقي الدراجات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئا النية" (عاملان- مقيمان بمحافظة القليوبية)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية، واتهموهم بالسرقة.

عقوبة السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.