رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الإفتاء توضح حكم قص أظافر الميت وحلاقة شعره

تغسيل الميت
تغسيل الميت

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأصل أن يُدفن الميت بجميع أجزائه على ما مات عليه، ويُستحب في حقه تنظيف جسده وإزالة الأوساخ والدَّرن عنه وتطييبه ونحو ذلك، مِن غير إزالة شيءٍ مِن أجزائه ولو كان شعرًا أو ظفرًا.

أوضحت الإفتاء، أن جمهور الفقهاء قد اتفقوا على كراهة قص أظفار الميت أو حلق شعر المناطق الخاصة ما لم توجد حاجة داعية إلى فِعْلِ ذلك، فإذا وجدت الحاجة فلا حرج في فِعْلِه، ويُضَمُّ معه، ويُجعَل في أكفانه، مع مراعاة احترام الميت، وعدم انتهاك حرمته، بحيث تُستخدَم كل الوسائل الممكنة في تحقيق ذلك.

قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" فيما يُفْعَلُ بالميت عند تجهيزه: [ولا يُسَرَّح؛ لأنَّ ذلك يفعله الحي للزينة، وقد انقطع عنه ذلك بالموت، ولو فُعِلَ ربما يتناثر شعره، والسُّنَّة دفنه على ما مات عليه، ولهذا لا تُقص أظفاره ولا شاربه، ولا ينتف إبطه، ولا تُحلق عانته].

وجاء في "المدونة" للإمام مالك: [قال ابن القاسم: قال مالك: أكره أن يتبع الميت بمجمرة، أو تُقلم أظفاره، أو تُحلق عانته، ولكن يُترك على حاله].

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب": [(فصل: ويكره التقليم) لأظفار الميت غير المحرم (وإزالة شعر الميت) المذكور كشعر إبطه وعانته ورأسه، وإن اعتاد إزالته حيًّا؛ لأنَّ أجزاء الميت محترمة، فلا تنتهك بذلك، ولم يثبت فيه شيء، بل ثبت الأمر بالإسراع المنافي لذلك، ولأن مصيره إلى البِلَى، فصار (كما) لو كان أقلف (لا يختن) وإن كان بالغًا؛ لأنَّه جزء فلا يقطع، كَيَدِهِ المُسْتَحَقَّةِ في قطع سرقة أو قَوَد، ومحل كراهة إزالة الشعر إذا لم تدع إليها حاجة، وإلا كأن لبد شعر رأسه حيًّا بصمغ أو نحوه، بحيث لا يصل الماء إلى أصله إلا بإزالته، وجبت].