رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كيف حدد القانون عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية؟

محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية

من بين الجرائم والمخالفات التي يقف لها القانون المصري بالمرصاد، كانت جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، من أبرز القضايا التي تصدى لها المُشرع المصري بكل حزم، من خلال إقرار عقوبات مُغلظة، حيال كل من تُسول له نفسه الإقدام على ذلك الفعل المؤثم الذي من شأنه أن يُهدد استقرار وأمن المجتمع، نظرًا لتأثيره السلبي على النظام القضائي، وهنا تقوم السلطات باتخاذ إجراءات قانونية لمعاقبة المتسببين في هذه الجريمة.

 

 

عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية

 

ورد في نص المادة 123 من قانون العقوبات، عقوبة الموظف العمومي الممتنع عن تنفيذ القوانين واللوائح، حيث تضمن نص المادة، أنه يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي، استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة، أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.

 

فضلًا عن ذلك يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي أمتنع عمدًا، عن تنفيذ حكم أو أمر ما ذكر بعد مضى 8 أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف.

 

 

عطفًا على السابق، فقد حدد القانون، الجهات المسؤولة عن تنفيذ الحكم القضائي، حيث تتمثل في مكتب التنفيذ في المحكمة، والشرطة والقوات الأمنية، وإدارة العدل، علاوةً على المؤسسة العقابية حيث يتم وضع المُدانين في الحبس، ومن ضمن مسؤوليات هذه الجهات ضمان تنفيذ الأحكام بسرعة ودقة وبالشكل المطلوب وفي الإطار الذي حدده القانون.