رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

النيابة توجِّهُ بسرعة التحريات حول لص السيارات في النزهة

محكمة
محكمة

أصدرت نيابة النزهة، اليوم، قرارًا بحبس عاطل لاتهامه بسرقة السيارات في منطقة النزهة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

 

 

في وقت سابق، تم ضبط المتهم بالسرقة وبحوزته أجزاء متنوعة من السيارات ومجموعة من المفكات.

عقوبة جرائم السرقة:

 

 حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانيًّا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًّا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 100ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًّا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.