عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أمن القاهرة يلقي القبض على سائق متهم بإنهاء حياة طالب

متوفي-أرشيفية
متوفي-أرشيفية

تمكن رجال الأمن بالقاهرة، من إلقاء القبض على قائد سيارة "ميكروباص" المتهم بإنهاء حياة طالب حال اصطدامه به وإحداث ما به من إصابات أودت بحياته في الحال.

وكان قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن برفقة عربة الإسعاف لموقع الحادث.

 

والفحص تبين أن المتوفي حال عبور الطريق "طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام" اصطدمت به سيارة ميكروباص "مجهولة"، ولاذ قائدها بالفرار، ونتج عن الحادث إصابة الطالب ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصابته.

 

وبسؤال والد المتوفى "محامى - مقيم بذات العنوان" أيد ما سبق، واتهم قائد السيارة بالتسبب فى وفاة نجله، وتم اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

 

عقوبة إنهاء الحياة الخطأ

 

بينما نصت المادة 238، من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

 

للمزيد من أخبار الحوادث هنا.