رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

استمرار حبس متهم بسرقة فيلا في التجمع

محكمة جنح القاهرة
محكمة جنح القاهرة الجديدة

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، بتجديد حبس حارس عقار 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة فيلا بمنطقة التجمع الأول.

 

ونجحت الداخلية في ضبط مرتكب واقعة سرقة خزينة من داخل فيلا بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحل البلاغ) باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل الفيلا سكنه الكائنة بدائرة القسم، وبداخلها (عملات مالية "محلية وأجنبية" وبعض المصوغات الذهبية) وفوجئ بعدم تواجد (حارس الفيلا). بالفحص وإجراء التحريات تبين أن (حارس العقار) المشار إليه وراء إرتكاب الواقعة.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطـــه حال اختبائه بإحدى الشقق بمحافظة الشرقية.. وبحوزته كل المسروقات المُستولى عليهــا والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتــــه اعترف بارتكاب الواقعة مستغلاً سفر المبلغ وأسرته. باستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة جرائم السرقة:

 

 حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانيًّا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًّا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

 

 يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.