رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

ضبط المتهمين بسرقة مصنع مواد غذائية بمدينة 6 أكتوبر

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن الجيزة، من ضبط المتهمين بسرقة مصنع مواد غذائية بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

بدأت تفاصيل الحادث بتلقي مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارا من اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، يفيد بسرقة مبلغ مالى وجهازين التسجيل الخاصين بكاميرات المراقبة من داخل مصنع لتعبئة المواد الغذائية "كائن بدائرة القسم".

 

بسؤال المُبلغ "مالك ورئيس مجلس إدارة المصنع، وحارس المصنع، قرر الأول باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى، حيث ورد له اتصال هاتفى من الثانى بتعدي شخصين عليه وتقييده بالحبال داخل المصنع وتهديده بسلاح نارى وسرقة محتويات الخزينة، ولدى حضور المُبلغ وجد الثانى مُلقى بالطابق الثانى وبجواره حبل، وأيد الثانى ذات الأقوال.

 

بالفحص تبين عدم صحة رواية حارس المصنع، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك (سائق "توك توك" - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية) لعلمه بمكان الاحتفاظ بأموال المصنع داخل الخزينة حيث ارتكابا الواقعة وكسرا باب الخزينة باستخدام صاروخ وانصرف الأخير وبحوزته المبلغ المالى وكاميرات المراقبة المستولى عليها.

 

أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته أيد ذات الاعترافات، كما أرشد عن الصاروخ المستخدم، جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، لافتا إلى انفاقه باقى المبلغ المالى وتخلصه من الجهازين بإلقائهما بإحدى المصارف المائية بمحيط سكنه.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

 

وضَّح المستشار عصام الدين أبو العلا، المحامي بالنقض، عقوبة السرقة بالإكراه، قائلًا إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم، تسهيلًا للسرقة سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أو كانت تهديدًا باستعمال السلاح.

 

وتابع  أبو العلا، في تصريحه للوفد، إذا وقعت الجريمة في الطرق العامة وكان عدد الجناة شخصين فأكثر فإن العقوبة الواجبة التطبيق حال ثبوت الإدانة هي ما نصت عليه المادة ٣١٥ من قانون العقوبات.

 وأشار المحامي بالنقض إلى نص الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو

 

المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:

 

أولًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأً.

 

ثانيًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

 

وأضاف المستشار القانوني، ومن ثم فإن المشرع أطلق لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية واسعة، وهي بصدد إنزال العقوبة على الجاني في جريمة السرقة بالإكراه.

 

وجدير بالذكر أن السجن المشدد هو عقوبة تبدأ من ثلاث سنوات، وحتى خمسة عشرة عامًا، وللمحكمة سلطتها في تقدير مدة العقوبة دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغًا، وله محله من الأوراق.