رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

بسبب خلافات.. جنايات القاهرة تقضي بالمؤبد لشاب بالسلام

بوابة الوفد الإلكترونية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة أحد الأشخاص لإدانته بقتل شاب بسبب خلافات بينهما في دائرة قسم شرطة السلام في القاهرة، بالسجن المؤبد وإلزامه المصاريف الجنائية.

 

وجاء في أوراق القضية، أنّه بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم في دائرة قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة، بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلافات بينهما في دائرة القسم، على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض «مطواة» دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.

 

كانت البداية عندما تلقي قسم شرطة السلام، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بأنّ المتهم قتل المجني عليه في دائرة القسم، بسبب خلافات بينهما بدائرة القسم.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتبيّن وجود جثة لشاب في العقد الثاني من عمره، وبعمل التحريات وسؤال عدد من الشهود تبيّن أنّ أحد الأشخاص «عاطل» وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات بينهما، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته لمحكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها ضد المتهم بالسجن المؤبد.

 

بينما نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

* شروط التشديد:
 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

 

* ارتكاب جناية القتل العمد:
 

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

 

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.