عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

"القاهرة الجوى" يحبط عملية تهريب عملات أجنبية

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكن رجال الأمن من ضبط الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى تنجح فى ضبط ثلاثة أشخاص حال محاولتهم تهريب مبالغ مالية عملات "أجنبية" بالمخالفة للقانون.

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ بالبلاد، فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ من تحقيق العديد من النجاحات على النحو التالى:

 

ضبط شخصين"يحملان جنسية إحدى الدول" لحيازتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية" مخبأة بحقيبتهما بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتهما البلاد، وبمواجهتهما قرراملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة.

 

كما تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة دمياط لحيازته مبلغ مالى"عملات أجنبية" مخبأ أسفل جواربه التى يرتديها بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد، بمواجهته قرر ملكيته للمبالغ المالية المضبوطة وإعتزامه السفر بها لإحدى الدول بغرض شراء سبائك ذهبية والعودة بها للبلاد لبيعها بالأسواق المحلية للإستفادة من فارق الأسعار، تم إتخاذ الاجراءات القانونية.

 

فيما كشف مصدر قانونى بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

 

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

ونص قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها.

 

وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة،  وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.

 

 

للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.