رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

231 مخالفة للمحال غير الملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

حررت وزارة الداخلية، 231 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الإغلاق على مستوى الجمهورية، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.

 

 

اقرأ أيضًا.. سحب 1963 رخصة سيارة لمُمتنعي تركيب الملصق الإلكتروني


 

في وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، ونص بمادته الأولى على أن تلتزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بترشيد الاستهلاك الكهربائى بجميع المبانى والمرافق التابعة لها طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالإغلاق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها.

 

في سياق آخر، أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، بتجديد حبس 3 عاطلين بتهمة حيازة كمية من مخدر الهيروين وسلاح ناري وطلقات 15 يومًا على ذمة التحقيق. 

 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة شنت حملة أمنية مكبرة لملاحقة الخارجين عن القانون وضبط تجار المخدرات.

 

أسفرت الحملة عن ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة السلام أول مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامى، وبحوزتهم (كمية من مخدر "الهيروين" وزنت كيلوجرامًا – بندقية آلية – بندقية خرطوش –  4 خزائن – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة –  2 سلاح أبيض – 5 هواتف محمولة - مبلغ مالى - ميزان حساس – 2 دراجة نارية "دون لوحات معدنية").

 

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والدراجتين لسهولة التنقل.

 

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.