رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أشرف والد نيرة: حقنا وصلنا وبنتي "استريحت" (فيديو)

نيرة أشرف ومحمد عادل
نيرة أشرف ومحمد عادل

قال والد الطالبة نيرة أشرف، إنه كان لديه ثقة كبيرة في الله ثم في القضاء المصري النزيه في إحقاق الحق، منوهًا إلى أنه علم بتنفيذ حكم الإعدام في الجاني محمد عادل من خلال أصدقائه الذين هاتفوه.

مستريحة في قبرها

ولفت إلى أن حكم الإعدام قصاص عادل وفرق معه بشدة، مردفًا: “الضنا غالي لا يوجد شيء يعوضه لكن أكيد نيرة مستريحة الآن في قبرها بعدما حصلنا على حقها بالقانون”، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تفاصيل، تقديم الإعلامية نهال طايل، المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء.

وكشف المستشار القانوني أيمن محفوظ في حوار خاص مع بوابة الوفد الإلكترونية عن الكواليس الكاملة في حياة المحكوم عليهم بالإعدام خاصة محمد عادل بعدما انتشرت شائعات بأنه سيتم دفنه في مقابر الصدقة الأمر الذي وضحه من خلال المادة 477 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على.. "تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما". 

واكد أيمن محفوظ بأن الصورة المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي لأحد مقابر الصدقة مشيرين بأنها المقبرة التي سيدفن فيها محمد عادل قاتل نيرة أشرف ليست مؤكدة لأن المحكوم عليه بالإعدام يدفن في مقابر الصدقة في حالة رفض اهله استلام جثته أو لا يوجد له أقارب من ذوية وهو ما يتنافى مع حالة محمد عادل قاتل نيرة أشرف حيث أهله كانوا وراءه حتى تنفيذ الحكم ولم يتخلوا عنه فكيف يرفضون أن يدفن في مقابرهم؟.

حظرت تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية

وأوضح محفوظ بان المادة 475 من ذات القانون حظرت تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه، كما يحق لأقارب المحكوم عليه بالإعدام مقابلته في يوم تنفيذ حكم الإعدام بشرط ان يكون بعيدًا عن تنفيذ حكم الإعدام وهو ما أوضحته المادة 472 من قانون الإجراءات الجنائية. 

وكشف المستشار القانوني كواليس رفع أوراق الدعوة إلى رئيس الجمهورية وذلك طبقًا للمادة 470 من قانون الإجراءات القانونية والتي نصت على، متى صار الحكم بالإعدام نهائيا، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يومًا.