رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

تأجيل محاكمة عصابة الإتجار بالمخدرات في طوخ

محكمة جنايات بنها
محكمة جنايات بنها

أجلت محكمة جنايات بنها، اليوم الأحد، محاكمة 18 متهمًا، لاتهامهم بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لجلسة 11 يونيو المقبل للمرافعة.

 

اقرأ أيضًا..إخماد حريق نشب في منزل بسوهاج


 

أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15863 لسنة 2022 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3036 لسنة 2022 كلى شمال بنها، تضمن أن المتهمين "عاصم م ع"، و"حسين س ا"، "حاتم إ ع"، "جمعه إ ن"، "أنور م أ"، "ولاء م ف"، "كريم م ف"، "رأفت م ر"، "تامر م ع"، و"محمد م م"، "عصام ع ا، "أحمد ه ف"، "عبد الله ز ا"، "محمد م ا"، "محمد ط م"، "السيد ص ح"، "طارق ز م"، "محمد ر ع"، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، ألفوا عصابة غرضها الإتجار فى المخدرات.

 

اقرأ أيضًا.. إحالة عاطل للمحاكمة لاتجاره في المخدرات بحدائق القبة


 

وأشار أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حازوا جوهراً مخدراً "نبات "الحشيش" بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وحازوا جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وحازوا أسلحة نارية مششخنة "بنادق آلية" مما لا يجوز الترخيص فى حيازتها أو إحرازها.

 

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة "مسدسات"، كما حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "بنادق خرطوش، فرد خرطوش"، وحازوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية سالفة البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها.

 

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

 

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.