شروط وجوب الزكاة في شهادات الاستثمار
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وفرض على كل مسلم حرّ مالك للنصاب.
اقرأ أيضًا.. حكم أكل الناذر من النذر المعين للفقراء والمساكين
أضافت الدار، أن أهم شروط وجوبها أن يبلغ المال النصاب الشرعي؛ وهو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الديون، فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعولهم، وأن يحول عليه الحول.
وتابعت: فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة عنه من ماله إذا بلغ نصابًا بمقدار 2.5%.
واختلف الفقهاء في الزكاة على الصبي؛ فرأى
وبينت الدار، أن زكاة في شهادات الاستثمار إذا لم تبلغ قيمتها نصاب الزكاة المطلوب، وعند بلوغها النصاب تجب فيها الزكاة متى توافرت شروط وجوبها.
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news