رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حكم أكل الناذر من النذر المعين للفقراء والمساكين

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإنسان إذا نذر نذرًا بأنه سوف يذبح شيئًا لله ويوزعه على الفقراء والمحتاجين، وعلَّقه على أمرٍ وتحقق ذلك الأمر؛ فإنه يجب عليه الوفاء بنذره؛ ولكونه قد عَيَّنَ هذا النذر للفقراء والمساكين، فإنه لا يجوز له أن يأكل منه، وإنما يُوَزِّعه كلَّه على الفقراء والمساكين والمحتاجين.

 

اقرأ أيضًا.. الإفتاء تحذر من حرمان الورثة نصيبهم في الميراث

 

تفصيل الفتوى

بيان مفهوم النذر

 

أوضحت الدار، أن النذر في اللغة، بمعنى النَّحْب والإيجاب، وقيل لَهُ (نَذْر)؛ لأَنه نُذِرَ فيه أَي: أَوجب، من قولك نَذَرتُ على نفسي أَي: أوجبت؛ كما في "لسان العرب" للعلامة جمال الدين ابن منظور، وفي الشرع: عبارة عن إِيجاب المرءِ فِعْلَ الْبِرِّ على نفسه؛ كما في "الاستذكار" للإمام ابن عبد البر.

 

حكم الوفاء بالنذر والأدلة على ذلك

وبينت الدار، أن الشرع الشريف قد أوجب على المُكلَّف أن يفي بنذر الطاعة عند القدرة عليه، وشدد على الوفاء به، وعلى ذلك تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة.

 

فمن الكتاب: قول الله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ [البقرة: 270]، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29]، وقوله تعالى في بيان صفات الأبرار: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإِنسان: 7].

 

ومن السنة: ما أخرجه الشيخان في "صحيحيهما" عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ».

 

وأخرج الإمام البخاري في "صحيحه" عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ».

قال الإمام ابن بطال في "شرحه على صحيح البخاري" عند شرح حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: [النذر في الطاعة واجب الوفاء به عند جماعة الفقهاء لمن قدر عليه، وإن كانت تلك الطاعة قبل النذر غير لازمة له فنذره لها قد أوجبها عليه؛ لأنه ألزمها نفسه

لله تعالى فكل من ألزم نفسه شيئًا لله فقد تعين عليه فرض الأداء فيه، وقد ذم الله من أوجب على نفسه شيئًا ولم يف به؛ قال تعالى: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ﴾ الآية].

 

ولا خلاف أنَّ النذر بالطاعة يلزم الوفاء به ولا كفارة فيه، واتفقوا أنَّ من نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء بها"؛ كما قال الإمام ابن القطَّان في "الإقناع في مسائل الإجماع".

 

حكم أكل الناذر من النذر المعين للفقراء والمساكين

قد ذهب جمهور الفقهاء؛ من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنَّ مَن نذر شيئًا وعيَّنهُ للفقراء والمساكين؛ فإنه لا يجوز له أن يأكل منه، على تفصيلٍ بينهم في ذلك.

 

فأما الحنفية والحنابلة: فقد منعوا الأكل من النذر مطلقًا؛ سواء كان النذر معيَّنًا للفقراء والمساكين أو غير معيَّن، وسواء كان نذرَ مجازاةٍ أو غيرَ مجازاةٍ، وعَلَّلَ الحنفيةُ المنعَ مِن الأكل منه: بأنه دمُ صدقةٍ وجبت عليه؛ فلا يجوز أن يأكل منها.

 

وأما الشافعية: فإنهم منعوا في الجملة أكل الإنسان مِن كل ما وجب عليه، وإن اختلفوا في بعض الصور، غير أنهم نصُّوا على عدم جواز أكل الناذر مِن نذر المجازاة، وهو ما علَّقه على حصول شيءٍ أو عدم حصوله -كما في مسألتنا-؛ سواء كان المنذور به معيَّنًا في الذمة؛ كتعيينه ذبيحةً بعينها، أو مرسلًا من غير تعيين.

 

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news