رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.. محظورة في الأماكن العامة

حيازة الحيوانات الخطرة
حيازة الحيوانات الخطرة

وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، و60 نائبا، باصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في مجموع مواده.

 

وأجل  المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى مقبلة.

 

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن العديد من المنظمات الدولية تنتظر هذا القانون.

        

اقرأ أيضًا.. البرلمان ينتفض ويناقش معاقبة كل من استخدم حيوانًا خطرًا على المواطنين

                                                                              

وأوضح السجيني، أن القانون  يتعامل مع عدة ظواهر مستحدثة مثل استخدام بعض الحيوانات الخطرة كالأسود والنمور والتماسيح في المناطق المأهولة بالسكان.

        

 

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أننا رأينا حوادث لم يسبق السماع عنها في المجتمع، فبدأنا العمل على التشريع لهذا القطاع، مضيفة إلى وجود ظاهرة اقتناء وحيازة أنواع معينة من الكلاب وثبت شراستها دون تدريب أو مسؤولية تجاه استخدام هذا الكلب.

 

ولفت أن الظاهرة الثالثة التي يتعامل معها القانون انتشار الكلاب الضالة في كل القرى والأحياء الشعبية والحضرية.

 

وترتبط انتشار الكلاب الضالة، بمرض السعار، لافتًا إلى أن مصر موقعة على مواثيق ومعاهدات ومشاركة في خطط العمل على الانتهاء من مرض السعار في السنوات القليلة المقبلة.

 

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لابد من تشريع  القانون، لأن العدد والكثرة والفراغ التشريعي من قوانين صدرت في خمسيات القرن الماضي جعلتنا غير قادرين على مواجهة الظاهرة.

 

وتنص المادة 2 من مشروع القانون على: يحظر حيازة أو تداول

أو إكثار من الحيوانات الخطرة.

وجاء في المادة 2، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

كما وافق المجلس على المادة 3 من مشروع القانون والتي تنص على:  يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.

وجاء في المادة 4 من مشروع القانون: يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزيرالمختص.

 

وتنص المادة 5 على: يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.

 

ويلتزم مقتني الحيوانات الخطرة، بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها، وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.

 

لمتابعة المزيد من الأخبار اضغط هنا