عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

حكم تخصيص الوالد أحد أولاده بالهبة من دون إخوته

مركز الأزهر العالمي
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

 قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الهبة من الأمور التي رغّب فيها الشرع الحكيم؛ لما فيها من تأليف القلوب، وتوثيق الصلات، وزيادة المحبة، قال سيدنا رسول الله: "تَهَادَوْا تَحَابُّوا".

 

 

اقرأ أيضًا.. مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين يُدشِّن مبادرة "قَوِّمْ لِسانًا تَبْنِ إنسانًا"

 

 

 أضاف المركز، في فتواه، أن هبة الوالد لأبنائه عليها مزيد حثٍّ واستحبابٍ؛ إذ إنها صلة وقُربة، ومورد للإحسان، واتَّفَق الفقهاء علَى أن الإنسان مطالب بالتَّسوية بين أَولاده في الهِبات، من دون مُحاباةٍ، أو تفضيلٍ إلا أن يوجد مسوّغ.

 

 أوضح المركز، أن الفقهاء اختلفوا في حكم هذه التسوية على قولين: الأول، التسوية في الهبة بين الأولاد مستحبّة، قال به جمهور الفقهاء من الحنفية، والمشهور عند المالكيّة، والمعتمد عند الشافعية، واستدلوا بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: قَالَ: انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ الله فَقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أشهَدْ أَنِّي قَد نَحَلتُ النُّعمَانَ كَذا وكَذَا مِن مَالِي، فَقَالَ: «أَكُلَّ بَنيكَ قَد نحَلتَ مِثلَ مَا نحَلتَ النُّعمَانَ؟» قَالَ: لا، قَالَ: فَأَشهِد عَلَى هَذَا غَيْرِي، ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَن يَكُونُوا إِلَيكَ فِي البِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بلَى، قَالَ: «فَلا إِذًا»، [أخرجه البخاري].

 

 الثاني، أن التسوية بين الأولاد في الهِبة واجبة، والمفاضلة حرام، وهو المشهور عند الحنابلة، والظاهريّة، واستدلوا بظاهر

حديث النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنهما أيضًا، وقالوا: إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لوالد النّعمان بالتسوية بين أولاده في الهبة يقتضي الوجوب.

 

 وبين المركز، أن تفاصيل الحكم في المسألة بحسب كلّ حالة هو الأليق والأضبط في بيان الحكم، والأوفق مع روح الشريعة وتعاليمها الغرّاء، فإن قصد الوالد بتفضيل أحد أولاده في العطية الإضرار بباقي الأولاد؛ كان عليه إثم نيته، وفعله لا يجوز؛ لأنّه قصدَ الظلم والإضرار، وإذا كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك التّفضيل، فمباحٌ عند الجمهور.

 

 وتابع المركز: وإذا لم تكن هناك حاجة تدعو إلى التّفضيل، فمكروه عند الجمهور، وقال الحنابلة والظاهريّة بالحرمة، وإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى التّفضيل، ورضى بقية الأولاد عن طيب نفسٍ، لا بإكراه، ولا خوفٍ، فقد انتفت عللُ المنع.

 

 لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news