رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

"الشيوخ" ينتهى من إقرار 10 مواد بقانون "صندوق مصر الرقمية "

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من مناقشة 10 مواد بمشروع قانون مقدم من الحكومة "إنشاء صندوق مصر الرقمية" على أن يستكمل نظر القانون فى جلساته المقبلة.

 

اقرأ أيضًا.. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى التوظيف بطور سيناء

 

 وارتكزت فلسفة مشروع القانون على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، ‏بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.

 

ويُعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية؛ حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الوزارات الأخرى كافة لرقمنة خدماتها.

 

 كما أن مشروع القانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية يُعد استكمالاً للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.

 

 واستجاب المجلس لاقتراح النائب الوفدى حازم الجندى لحذف الرسم الإضافى لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة. والمنصوص عليه فى المادة العاشرة.

وكان النائب طالب بإضافة فى المادة الخامسة بإضافة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ضمن تشكيل أعضاء الصندوق بهدف رفع وتنمية الكوادر البشرية للعاملين فى القطاع.

 

ويهدف مشروع القانون المعروض إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من شأنه أن يعمل على تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تُمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، كما يستهدف مشروع القانون القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.

 

ومن أهم مواد مشروع القانون المادة الأولى والتي أقرت بإنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية"، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعاً أخرى داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

 

ثم أقرت المادة الثانية أهداف الصندوق حيث يهدف الصندوق الى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة الرقمية وضمان  استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية.

 

 كما تضمنت المادة الثالثة عددًا من المهام من بينها دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية ،و دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.

 

أما المادة الرابعة فألزمت الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهـزة لهـا موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الاقتصادية، وما يتبع هذه

الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة بإتاحة خدماتها إلكترونياً على منصة مصر الرقمية، وبما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة بمعرفة الجهة مصدرة الخدمة.ولها في سبيل ذلك تلقي الاستعلامات من طالبي الخدمة عبر منصة مصر الرقمية والرد عليها ، ويقصد بمنصة مصر الرقمية في تطبيق أحكام هذا القانون، وسيلة رقمية أنشأتها الحكومة المصرية، وتشرف على إدارتها وتطويرها الوزارة المعنية بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتهدف لتقديم الخدمات والمعاملات الخاصة بالجهات الحكومية رقميا، وذلك للمواطنين والكيانات المختلفة، من خلال تشارك وتكامل تلك الجهات، بما يضمن تفعيل تلك الخدمات بصورة ميسرة ومؤمنة، وبما يكفل فصل طالب الخدمة عن الجهة المقدمة.

 

وفي المادة الخامسة تم تحديد أعضاء الصندوق ، حيث يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقرراً، وينوب عن رئيس المجلس حال غيابه،و الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، و وزير العدل.، ووزير المالية ،و ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع،و ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية ،و ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة،و أربعة من ذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء،  وتكون مدة عضويتهم عامين قابلة للتجديد.

 

أما المادة العاشرة فقد أقرت مع عدم الاخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم, وأحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً ،و ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ٢٠١٩، يكـون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق، وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقًا لأحكام هذا القانون، ونسبة (15%) لصالح الجهة مقدمة الخدمة.