رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

أولياء أمور المتسربين تحت مطرقة وزارة التعليم

ظاهرة التسرب المدرسي
ظاهرة التسرب المدرسي

 في قرارات ناجزة..تعتزم وزارة التربية والتعليم إتباع إجراءات جديدة لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم والحد منها، تصل لحبس أولياء الأمور حال انقطاع طفله عن المدرسة.

 

اقرأ أيضًا.. التسرب من التعليم في المرحلة الثانوية يرجع لسوء المعاملة في الطفولة

 

جاء ذلك خلال تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن مساعي الوزارة للحد من ظاهرة التسرب من التعليم، مؤكدًا إن هناك مقترح لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم، بحيث يتم حبس ولي الأمر سنة حال انقطاع الطالب عن المدرسة سنتين.

​​​​​​​وأكد وزير التربية والتعليم عن وجود تحدٍ هذا العام وهو عودة الطلبة للمدارس، قائلًا: "حتى نعيد الطالب للمدرسة، هناك قنوات مدرستنا 1 و2 و3 دمجنا هذه القنوات مع البرنامج الدراسي فيما يسمى فترة المشاهدة، يشاهدها الطالب في المدرسة، وبين كل فصل وفصل تنبيهات عن المشروعات القومية والانتماء، لتنمية الانتماء ".

 

بالأرقام

التسرب من التعليم

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت في أواخر العام الماضي أعداد الطلاب المتسربين من التعليم بين عامين، 2019، 2020، و2020، 2021، فى المرحلة الإعدادية، موضحة أن المتسرب للعام الدراسى الماضى، وصل إلى 43351، منهم 16631 بنين، و26720 بنات، أما فى المرحلة الابتدائية، وصلت إعداد الطلبة المتسربين من التعليم إلى 25380 طالب وطالبة، منهم 14979 تلميذ و10401 طالبة خلال كشف كتاب الإحصاء السنوى الصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

تعديل أحكام قانون التعليم

التسرب من التعليم

فيما تقدمت الحكومة أواخر أغسطس الماضي بمشروع بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، يستهدف فرض غرامة من 500 إلى

1000 جنيه على ولى أمر الطالب الذى يتغيب عن الحضور للمدرسة بدون عذر مقبول.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الدستور قد ألقى على نحو ما نصت عليه المادة (80) على عاتق الدولة التزاما برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، واعتبر أن التعليم المبكر للطفل حتى السادسة من عمره حقا له.

وأضافت المذكرة: "عنى قانون التعليم بمواجهة ظاهرة أطلق عليها التسرب من التعليم إذ أوجب فى المادة (19) على ناظر المدرسة إذ لم يتقدم الطفل إلى المدرسة فى الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة 10 أيام متصلة أو منفصلة إنذار والده أو ولى أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولى أمره، فإذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة خلال أسبوع من تسليم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة أعتبر والده أو ولى أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها فى المادة (21) من القانون المشار إليه.