رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

قانون العمل الجديد.. حظر تشغيل الأطفال دون 15 عاما

يحظر تشغيل الأطفال
يحظر تشغيل الأطفال في قانون العمل الجديد دون بلوغ الـ15 عام

حدد مجلس الشيوخ المصري قانون تنظيم عمل الأطفال، ووضع نصوصًا قانونية تُحذر وتضبط عمل الأطفال في حالات معينة، حيث حظر عمل الأطفال قبل بلوغهم الخمسة عشر عاماً، كما حدد عمل الطفل بأن لا تتعدى ساعات العمل 6 ساعات في اليوم وأن تتخللها فترات مناسبة للراحة وللطعام، وحذر من تشغيله من السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا.

 

إقرأ أيضًا: جدل داخل تشريعية النواب حول قانون حظر زواج الأطفال

 

وتستعرض "بوابة الوفد" أهم النقاط التي تحدث عنها المُشرع بقانون تشغيل الطفل دون الـ15 عامًا في التقرير التالي:-

 

قانون العمل الذي أقره مجلس الشيوخ حدد تنظيم عمل الأطفال، وأنشأ نصوصا قانونية ومحظورات وضوابط خاصة بعمل الأطفال، مع جواز تدريبهم حتى يبلغوا 14 عامًا، وألزم صاحب العمل الذى يستخدم طفلا دون 16 أن يمنحه بطاقة تفيد عمله لديه، كما حظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل بحسب الأحوال تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

 

 "المادة 99"

- نصت على أنه "يعتبر طفلا- في تطبيق أحكام القانون – كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة ـ ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص".

 

"المادة 100"

- وتنص على أنه "يصدر الوزير المختص، وزير القوى العاملة، قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة".

 

"المادة 101"

- وتنص على «يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد

هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة».

 

- يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا.

 

 "المادة 102"

- وتنص على "على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر: أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل".

 

 

- "أن يحرر صاحب العمل كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة، وأن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم".

 

- حيث هدف القانون إلى تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، فضلا عن إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم الإنتاجية.

 

- كما شمل التأمين بإلزام المنشأة للوقاية من المخاطر الهندسية وعلى الأخص الأخطار التى تنشأ عن معدات، وأدوات رفع وجر، وسائل الانتقال، والتداول، ونقل الحركة وعن أعمال "التشييد والبناء، والحفر، ومخاطر الانهيار، والسقوط" وعدم مراعاة التناسب بين البنية الجسدية للعامل والمعدات والآلات ومكان العمل.