هل يجوز حضور المعتدة من وفاة زوجها زفاف أختها؟
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعًا للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها؛ ليلًا كان ذلك أو نهارًا، ما دامت تأمن على نفسها، كما يجوز لها الخروج لحضور فرح أختها -كما نص عليه فقهاء المالكية- بشرط التزامها بعدم الزينة، وكذا المبيت في بيتها.
اقرأ أيضًا.. الأزهر يوضح عدة المتوفى عنها زوجها وحكم خروجها من المنزل
أضافت الدار، أن الله تعالى شرع إحداد المرأة المتوفى عنها زوجُها بتربصها زمن العدة؛ تعبُّدًا له سبحانه وامتثالًا لأوامره، ووفاءً للزوج ومراعاةً لحقه عليها؛ فإن رابطة الزوجية عقد وثيق وميثاق غليظ.
وتابعت الدار: وقد كانت الزوجة في أول الإسلام تُحِدُّ على زوجها حولًا كاملًا؛ تفجعًا وحزنًا على وفاته، فجعله الله تعالى أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملًا؛ حيث يقول سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
موضوعات ذات صلة
حكم عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها وهي حامل
ما هي أقل مدةٍ للعدة بالنسبة للمطلقة التي ترى الحيض؟
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news