عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم عدة الطلاق

بوابة الوفد الإلكترونية

التدبر فى كتاب الله من الاعمال التى يحبها الله سبحانه وتعالى وقال اهل العلم حيث أن ّعدة المرأة المطلقة إذا كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض فعدتها مدتها ثلاث أشهر بعد الطلاق لقوله تعالى :

 

" والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر " سورة البقرة ، أما عدة المرأة الحامل تنتهي بوضع حملها لقوله تعالى : " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " سورة الطلاق ، إذا كانت المرأة لا ترى الحيض بسبب صغر سنها أو كبره فعدتها ثلاث أشهر بعد الطلاق ، أما المرأة التي لم يدخل عليها زوجها فلا عدة عليها لقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة "

سورة الأحزاب. لا يجوز للمرأة المطلقة طلاق بائن الخروج من المنزل قبل إنقضاء مدّة العدة الشرعية بل يجوز ذلك للمرأة المطلقة طلاق رجعي أي طلقة واحدة الخروج إلى المسجد أو المجالس الدينية أو دور القرآن بإستئذان زوجها .

 

وأوجب الشرع العدة على الرجل الذي يتزوج من أربعة نساء حيث أنه لا يمكن له التزوج إذا طلق واحدة من زوجاته الأربعة ويحل له التزوج من غيرها بعد إنقضاء العدة الشرعية التي أوجبها الله تعالى على المرأة المطلقة وتكون مدة عدة الرجل حسب مدة عدة المرأة التي طلّقها .