الأزهر يوضح عدة المتوفى عنها زوجها وحكم خروجها من المنزل
كشفت لجنة الفتوى الالكترونية بالأزهر الشريف، عن عدة المتوفى عنها زوجها؟ وهل يجوز لها الخروج من بيت الزوجية أثناء العدة؟ وما المقصود بإحدادها؟.
وقالت اللجنة، قال تعالى:"وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".
كما أن، المرأة التي توفي عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام بالتقويم القمري، سواءٌ أدخل بها أم لم يدخل مالم تكن حاملًا، فإن كانت حاملًا فعدتها بوضع حملها.
ولا يجوز لها الخروج من بيت الزوجية الذي توفي فيه الزوج أثناء العدة إلا لضرورة، كأن تشتري طعامًا أو يصيبها مرض يستدعي الخروج للكشف والعلاج ونحو ذلك من الأمور التي تنزل منزلة الضرورة،
والمقصود بالإحداد: ترك الزينة؛ ففي الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: "كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلَ، وَلَا نَطَّيَّبَ، وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِز".