متى تنتهي كفالة اليتيم
كفالة اليتيم من الاعمال التى يحبها الله سبحانه وتعالى وقالت دار الإفتاء أن كفالة اليتيم ممتدةٌ شرعًا إلى حين استغنائه بنفسه عن كافله؛ يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ» رواه أحمد وغيره، ويدخل في معنى اليُتْم مجهولُ النسب، بل هو أَوْلَى بالعناية؛ لأن العِلَّةَ في فضيلة كفالة اليتيم هي حِرْمانُه من أبيه، وهذه العلة مُتَحَقِّقَةٌ في مجهول النسب بصورةٍ أشد تأثيرًا في النفس وفي أمور الحياة التي تحتاج إلى مزيدٍ من العناية.
وأضافت الإفتاء أنه يجوز أن تكون كفالة اليتيم من أموال الزكاة إذا كان من أحد أصناف الزكاة الثمانية، ويُعطى من الزكاة حتى يصل إلى مرحلة الاستقلال والاستغناء عن غيره والاكتساب
كفالة اليتيم ذكر وأنثى معًا
واكدت الإفتاء والأصل أن المكفول أجنبيٌّ عن كافله وزوجه وأصولهما وفروعهما، وهو أجنبيٌّ أيضًا عن المكفول الآخر معه؛ ذكرًا كان أم أنثى، ومن ثَمَّ فإن أحكام المحرمية التي بين المحارم لا تجري هنا إلا إذا رضع المكفول، رضاعًا محرِّمًا، في سن الرضاع، ممن يثبت برضاعه منه علاقةُ المحرمية بين الكافلين؛ كزوجة الكافل أو أمها أو بنتها.