عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

التعثر المصرفي‮ ‬دفع المركزي‮ ‬لتشديد الضوابط والرقابة

أكدت دراسة أن الالتزام بضوابط منح الائتمان المصرفي‮ ‬يعد طوق النجاة للبنوك وأداة حيوية للتعامل مع المخاطر بأنواعها المختلفة،‮ ‬والتي‮ ‬منها المخاطر الائتمانية،‮ ‬ موضحة أن الالتزام بضوابط الائتمان لن‮ ‬يمنع التعثر،‮ ‬ولكن سيجعله في‮ ‬حدود المقبول الذي‮ ‬يمنع تحقيق البنك لخسائر كبيرة تهدد استقراره‮.‬

جاء ذلك في‮ ‬رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة كلية الحقوق أعدها صلاح إبراهيم شحاتة كبير مفتشي‮ ‬قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي‮ ‬المصري‮ ‬وعنوانها‮ "‬ضوابط منح الائتمان المصرفي‮" ‬تحت إشراف الدكتورة سميحة القليوبي‮ ‬أستاذ القانون التجاري‮ ‬والبحري‮ ‬وعضوية محمود مختار بربري‮ ‬أستاذ القانون التجاري‮ ‬والبحري،‮ ‬وفايز نعيم رضوان عميد كلية الحقوق جامعة حلوان الأسبق‮.‬

وأضافت الدراسة أن الأصل في‮ ‬منح الائتمان أنه بدون ضمان،‮ ‬وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء المصري‮ ‬منذ بدء النشاط المصرفي‮ ‬في‮ ‬مصر،‮ ‬باعتبار أن القرار الائتماني‮ ‬يقوم علي‮ ‬الاعتبار الشخصي،‮ ‬حيث‮ ‬يعتمد بشكل كبير علي‮ ‬مدي‮ ‬الثقة التي‮ ‬تضعها السلطة المانحة في‮ ‬العميل طالب الائتمان،‮ ‬إلا أن أحكام القضاء في‮ ‬الفترة الأخيرة ذهبت إلي‮ ‬أن وجود الضمانة وكفايتها تنفي‮ ‬بها المسئولية الجنائية في‮ ‬جريمتي‮ ‬الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي‮ ‬المال العام،‮ ‬وهو ما‮ ‬يعني‮ ‬الاعتماد علي‮ ‬الضمانة بشكل أساسي‮ ‬عند المنح،‮ ‬في‮ ‬حين أن منح الائتمان‮ ‬يجب أن‮ ‬يعتمد علي‮ ‬قدرة النشاط الممول علي‮ ‬السداد وفقا للمادة‮ ‬57‮ ‬فقرة‮ ‬2‮ ‬من قانون البنك المركزي‮ ‬88‮ ‬لسنة‮ ‬2003‮ ‬‭ ‬والتي‮ ‬تنص علي‮ ‬أن للبنك في‮ ‬الأحوال التي‮ ‬يقدرها أن‮ ‬يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أي‮ ‬طبيعة أخري‮ ‬يقبلها البنك‮ ‬،‮ ‬لذا‮ ‬يجب ألا‮ ‬يتم الاعتماد علي‮ ‬الضمانة بشكل أساسي‮ ‬عند استصدار القرار الائتماني‮ ‬إلا إذا كان النشاط المطلوب تمويله محفوفاً‮ ‬بالمخاطر،‮ ‬أو من المتوقع تعرضه للمخاطر في‮ ‬المستقبل‮.‬

ووصفت الدراسة خصائص القرار الائتماني‮ ‬بأنه مستندي،‮ ‬يؤخذ من خلال تقييم موضوعي‮ ‬لمقومات جدارة العميل الائتمانية بعيدا عن التحيز الشخصي‮ ‬لصانع القرار،‮ ‬كما أن العمليات الائتمانية تعد من العقود المدنية التجارية،‮ ‬وامتناع العملاء عن سداد

الأموال المقترضة من البنوك هي‮ ‬علاقة تعاقدية بين البنك والعميل،‮ ‬فلا‮ ‬يكشف عن مخالفة جنائية تستوجب العقاب إلا إذا شاب العلاقة بينهما‮ ‬غش أو تدليس،‮ ‬لذا‮ ‬يجب أن‮ ‬يتضمن قانون العقوبات حماية مناسبة للائتمان المصرفي‮.‬

وأظهرت أن القانون المصري‮ ‬توسع في‮ ‬مدلول المال العالم بالمقارنة بالتشريعات المقارنة،‮ ‬مما انعكس علي‮ ‬القرار الائتماني،‮ ‬كما أن المادة‮ ‬119‮ ‬من قانون العقوبات وما تناولته بشأن المال العام تتصف بالغموض والاتساع‮.‬

وألمحت إلي‮ ‬أن أزمة الديون المتعثرة في‮ ‬التسعينيات دفعت البنك المركزي‮ ‬إلي‮ ‬اتخاذ سياسة متشددة ومتوازنة بشأن وضع ضوابط صارمة لمنح الائتمان وتفعيل قانون البنك المركزي‮ ‬رقم‮ ‬88‮ ‬لسنة‮ ‬2003‭ ‬بشأن زيادة رؤوس الأموال من خلال خطة الدمج والاستحواذ لخلق كيانات قادرة علي‮ ‬المنافسة ومواجهة المخاطر،‮ ‬وامتداد دور البنك المركزي‮ ‬من خلال قطاع الرقابة للتحقق من مدي‮ ‬التزام البنوك الخاضعة لإشرافه بضوابط منح الائتمان وكيفية إدارة البنوك للمخاطر المختلفة التي‮ ‬تواجهها‮.‬

وكشفت عن أن السياسة الحذرة أثرت بشكل مباشر علي‮ ‬ربحية البنوك خلال الأعوام الأخيرة،‮ ‬إلا أنها جعلت البنوك المصرية قادرة علي‮ ‬مواجهة كافة المخاطر وخاصة مخاطر السيولة‮.‬

وأشارت إلي‮ ‬أن المعايير المصرفية التي‮ ‬أقرتها بازل لها دور كبير في‮ ‬تقليل المخاطر الائتمانية وإعادة الانضباط إلي‮ ‬السياسة الائتمانية التي‮ ‬شابها بعض العيوب خلال السنوات القليلة الأخيرة،‮ ‬والتي‮ ‬أفرزت ظاهرة التعثر المصرفي‮.‬