بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

التعثر المصرفي‮ ‬دفع المركزي‮ ‬لتشديد الضوابط والرقابة

أكدت دراسة أن الالتزام بضوابط منح الائتمان المصرفي‮ ‬يعد طوق النجاة للبنوك وأداة حيوية للتعامل مع المخاطر بأنواعها المختلفة،‮ ‬والتي‮ ‬منها المخاطر الائتمانية،‮ ‬ موضحة أن الالتزام بضوابط الائتمان لن‮ ‬يمنع التعثر،‮ ‬ولكن سيجعله في‮ ‬حدود المقبول الذي‮ ‬يمنع تحقيق البنك لخسائر كبيرة تهدد استقراره‮.‬

جاء ذلك في‮ ‬رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة كلية الحقوق أعدها صلاح إبراهيم شحاتة كبير مفتشي‮ ‬قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي‮ ‬المصري‮ ‬وعنوانها‮ "‬ضوابط منح الائتمان المصرفي‮" ‬تحت إشراف الدكتورة سميحة القليوبي‮ ‬أستاذ القانون التجاري‮ ‬والبحري‮ ‬وعضوية محمود مختار بربري‮ ‬أستاذ القانون التجاري‮ ‬والبحري،‮ ‬وفايز نعيم رضوان عميد كلية الحقوق جامعة حلوان الأسبق‮.‬

وأضافت الدراسة أن الأصل في‮ ‬منح الائتمان أنه بدون ضمان،‮ ‬وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء المصري‮ ‬منذ بدء النشاط المصرفي‮ ‬في‮ ‬مصر،‮ ‬باعتبار أن القرار الائتماني‮ ‬يقوم علي‮ ‬الاعتبار الشخصي،‮ ‬حيث‮ ‬يعتمد بشكل كبير علي‮ ‬مدي‮ ‬الثقة التي‮ ‬تضعها السلطة المانحة في‮ ‬العميل طالب الائتمان،‮ ‬إلا أن أحكام القضاء في‮ ‬الفترة الأخيرة ذهبت إلي‮ ‬أن وجود الضمانة وكفايتها تنفي‮ ‬بها المسئولية الجنائية في‮ ‬جريمتي‮ ‬الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي‮ ‬المال العام،‮ ‬وهو ما‮ ‬يعني‮ ‬الاعتماد علي‮ ‬الضمانة بشكل أساسي‮ ‬عند المنح،‮ ‬في‮ ‬حين أن منح الائتمان‮ ‬يجب أن‮ ‬يعتمد علي‮ ‬قدرة النشاط الممول علي‮ ‬السداد وفقا للمادة‮ ‬57‮ ‬فقرة‮ ‬2‮ ‬من قانون البنك المركزي‮ ‬88‮ ‬لسنة‮ ‬2003‮ ‬‭ ‬والتي‮ ‬تنص علي‮ ‬أن للبنك في‮ ‬الأحوال التي‮ ‬يقدرها أن‮ ‬يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أي‮ ‬طبيعة أخري‮ ‬يقبلها البنك‮ ‬،‮ ‬لذا‮ ‬يجب ألا‮ ‬يتم الاعتماد علي‮ ‬الضمانة بشكل أساسي‮ ‬عند استصدار القرار الائتماني‮ ‬إلا إذا كان النشاط المطلوب تمويله محفوفاً‮ ‬بالمخاطر،‮ ‬أو من المتوقع تعرضه للمخاطر في‮ ‬المستقبل‮.‬

ووصفت الدراسة خصائص القرار الائتماني‮ ‬بأنه مستندي،‮ ‬يؤخذ من خلال تقييم موضوعي‮ ‬لمقومات جدارة العميل الائتمانية بعيدا عن التحيز الشخصي‮ ‬لصانع القرار،‮ ‬كما أن العمليات الائتمانية تعد من العقود المدنية التجارية،‮ ‬وامتناع العملاء عن سداد

الأموال المقترضة من البنوك هي‮ ‬علاقة تعاقدية بين البنك والعميل،‮ ‬فلا‮ ‬يكشف عن مخالفة جنائية تستوجب العقاب إلا إذا شاب العلاقة بينهما‮ ‬غش أو تدليس،‮ ‬لذا‮ ‬يجب أن‮ ‬يتضمن قانون العقوبات حماية مناسبة للائتمان المصرفي‮.‬

وأظهرت أن القانون المصري‮ ‬توسع في‮ ‬مدلول المال العالم بالمقارنة بالتشريعات المقارنة،‮ ‬مما انعكس علي‮ ‬القرار الائتماني،‮ ‬كما أن المادة‮ ‬119‮ ‬من قانون العقوبات وما تناولته بشأن المال العام تتصف بالغموض والاتساع‮.‬

وألمحت إلي‮ ‬أن أزمة الديون المتعثرة في‮ ‬التسعينيات دفعت البنك المركزي‮ ‬إلي‮ ‬اتخاذ سياسة متشددة ومتوازنة بشأن وضع ضوابط صارمة لمنح الائتمان وتفعيل قانون البنك المركزي‮ ‬رقم‮ ‬88‮ ‬لسنة‮ ‬2003‭ ‬بشأن زيادة رؤوس الأموال من خلال خطة الدمج والاستحواذ لخلق كيانات قادرة علي‮ ‬المنافسة ومواجهة المخاطر،‮ ‬وامتداد دور البنك المركزي‮ ‬من خلال قطاع الرقابة للتحقق من مدي‮ ‬التزام البنوك الخاضعة لإشرافه بضوابط منح الائتمان وكيفية إدارة البنوك للمخاطر المختلفة التي‮ ‬تواجهها‮.‬

وكشفت عن أن السياسة الحذرة أثرت بشكل مباشر علي‮ ‬ربحية البنوك خلال الأعوام الأخيرة،‮ ‬إلا أنها جعلت البنوك المصرية قادرة علي‮ ‬مواجهة كافة المخاطر وخاصة مخاطر السيولة‮.‬

وأشارت إلي‮ ‬أن المعايير المصرفية التي‮ ‬أقرتها بازل لها دور كبير في‮ ‬تقليل المخاطر الائتمانية وإعادة الانضباط إلي‮ ‬السياسة الائتمانية التي‮ ‬شابها بعض العيوب خلال السنوات القليلة الأخيرة،‮ ‬والتي‮ ‬أفرزت ظاهرة التعثر المصرفي‮.‬