حكم طلب الطلاق لضيق كسب الزوج
أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، عن سؤال تقول صاحبته: "زوجي لا ينفق عليّ لضيق كسبه، وأطلب مساعدته بأن أعمل، لكنه لا يوافق؛ فما حكم طلب الفرقة (أي الطلاق) منه لعدم النفقة؟".
اقرأ أيضًا.. ولاية الإخوة على أختهم في زواجها ليست مطلقةً
وقال عاشور، إن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الزوج إذا كان حاضرًا أي غير مسافر ميسور الحال أي عنده مال ظاهر فللزوجة أن تأخذ حقها منه وليس لها حق في طلب التفريق، أمَّا إذا أعسر الزوج بالنفقة ورضيت الزوجة بالمقام معه فلا مانع على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
أوضح مستشار المفتي السابق، أنه اختلف الفقهاء إذا عجز الزوج عن النفقة ولم ترض زوجته بالبقاء معه على قولين: الأول: ذهب إليه الحنفية، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية، وقول عند الحنابلة إلى أنه ليس لها طلب التفريق، وليس للزوج أن يمنعها من التكسب كي تنفق على نفسها،
وتابع: وذهب إليه المالكية وهو الأظهر عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة أن للمرأة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها لعجزه عن الإنفاق، فإن امتنع فرق القاضي بينهما، واستدلوا بقوله تعالى:﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[البقرة: 229].
وأردف: "والخلاصة: أنه ينبغي للزوجة أن تصبر على عسر زوجها بالنفقة، ولا مانع أن تعمل بالتراضي، ولا تطلب الطلاق إلا إذا لحقها ضرر لا يدفع إلا به، وذلك عملًا بقاعدة :" ارتكاب أخف الضررين"".
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news