رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم سجود التلاوة للمصلي إذا سمعها ممن يقرؤها خارج الصلاة

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على سؤال يقول صاحبه: "ما حكم سجود التلاوة للمصلي إذا سمعها من الخارج، أي من قارئ للقرآن غير مصلٍّ؟".

 

وقالت الدار، إنه لا يجوز للمصلي إذا سمع سجدة تلاوة ممن يقرأ خارج الصلاة أن يسجد هذه السجدة أثناء الصلاة، ولو فعل ذلك بطلت صلاته؛ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/ 320): [ولو أصغى المنفرد بالصلاة لقراءة قارئ في الصلاة أو غيرها، لم يسجد؛ لأنه ممنوع من الإصغاء، فإن سجد بطلت صلاته].

 

هل يجوز الصلاة بالحذاء

أوضحت الدار، أن الصلاة في النعال يدور حكمها بين الندب والإباحة، فلا يجوز اعتقاد وجوبها ولا اعتقاد حرمتها؛ لأن كليهما لم يشرع فيهما، فمن صلى فيها على وجه الندب، ومن تركها في الصلاة على وجه الإباحة؛ لم يتعد حدود الله فيها.

 

وتابعت: وأداء العامة في هذا الزمان الصلاة في المساجد بالنعال أو بدونها أمر يحتاج إلى النظر فيما إذا كان في وسعهم أن يتحروا طهارة الأحذية ويتحققوا من خلوها من النجاسات والأقذار مع كثرتها في الطرق كما كان يتحرى الصحابة

والسلف الصالح، وهل يمكن أن يبقى للمساجد حرمتها وللفرش التي بها نظافتها إذا اقتحموها للصلاة بأحذيتهم كما يغشى أهل الكتاب الآن كنائسهم بالأحذية؟ والجواب عن ذلك: بالسلب، فإذا سلكنا بالعامة في هذا الباب مسلك ابن عمر وأبي موسى الأشعري من ترك الصلاة بالنعال -وناهيك بهما تحريًا واقتداءً- وسعنا ذلك، وكان فيه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أحواله.

 

واختتمت الدار قائلة: "لا تستمع لغواية الشيطان، ولا تكن تابعًا لطرقه، فأنت من تحاسب على أفعالك، ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [إبراهيم: 22]".

 

اقرأ أيضًا.. علي جمعة: التيسير على الناس من آداب الفتوى