رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

7 حالات تسقط حق الزوجة الحاضنة في شقة الزوجية

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

ضمن المشرع المصري العديد والعديد من حقوق المرأة، المتزوجات منهن على نحو أخص، فيما يتضمن حقوقها كحاضنة ومطلقة تحت طائلة أحكام قانون الأحوال الشخصية.

اقرأ أيضًا .. التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية


تحت مسمى "تمكين الزوجة الحاضنة من شقة الزوجية" أكد الدستور أنه في حالة طرد الزوج لزوجته من الشقة وهي حاضنة، فيحق للزوجة تقديم طلب التمكين من شقة التمليك، فتتقدم بتحرير محضر تمكين من مسكن الزوجية في قسم الشرطة برفقة محاميها بموجب طرد الزوج للزوجة من شقة الزوجية. 


ولكن هناك عدد من الحالات تسقط فيها أحقية " الحاضنة" من شقة الزوجية كالآتي:


- نصت المادة 44 من قانون الأسرة إذا كانت الزيجة ما زالت قائمة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين، إذ إن للنيابة العامة أن تصدر قرارًا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلى حين حصول الزوجة على الطلاق".


- من حق الأب استرداد مسكن الحضانة إذا كان المسكن ملكا للزوج وليس له مسكن ملكا غيره من حقه أن يستقل به، ويوفر للحاضنة مسكنا بديلا، وذلك حسب نص المادة 18 مكرراً ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم

100 لسنة 1985.


- يتم استرداد مسكن الزوجية عقب انتهاء مدة الحضانة، عن طريق التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية يطلب فيه استرداد -مسكن الحضانة – وحال رفض الطرف الحاضن بالحل وديا يحال الطلب إلى المحكمة للبت فيه".


- إذا كانت المطلقة تتقاضي أجر المسكن بموحب حكم قضائى فإنه يسقط حقها في التمكين من مسكن الزوجية لأنه لايجوز الجمع بين أجر المسكن ومسكن الزوجية.

 

-إذا كانت الشقة مسكن الزوجية مملوكة لغير الزوج كما لو كانت مستأجرة وانتهت مدة الإيجار.


- في حالة ثبوت عدم ملكيتها للزوج بتاريخ سابق على نزاع مسكن الزوجية لأنه بطبيعة الحال لا يجوز الإضرار بالغير.

 

-في حالة إسقاط الحضانة عن الأم وانتقالها لأم الأب أو الأب فإن حق المطلقة يسقط في مسكن الحضانة.