رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

"قومي المرأة" يُشيد بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة

 تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بأسمى معاني الشكر والتقدير والامتنان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإصداره قانون ١٤١ لسنة ٢٠٢١ بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي.

 

اقرأ أيضًا:

فيديو.. القومي للمرأة يشكر السيسي على تعديلات قانون التحرش الجنسي

 

 عبّرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ فخرها واعتزازها بدعم ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمرأة المصرية، وذلك لإصداره قانون ١٤١ لسنة ٢٠٢١ بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي.
الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة

 إصدار قانون تجريم التحرش انتصار للمرأة:

 
 أكدت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن إصدار هذا القانون يُعد انتصارًا جديدًا يضاف إلى سجل انتصارات المرأة والفتاة المصرية، ويأتي استكمالًا وتأكيداً على حرص الرئيس ومناداته بحماية المرأة والفتاة من أشكال العنف كافة الموجه ضدهن.
 
 جدير بالذكر أن قانون ١٤١ لسنة ٢٠٢١ بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، الذي أصدره رئيس الجمهورية ينص على:
 

(المادة الأولى):

 يستبدل بنص المادتين (306 مكررأ ) و (306 مكرر ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، النصان الآتيان:
 
المادة 306 مكرر أ:
 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة آلاف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية او اية وسيلة تقنية أخرى.
 
 وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
 
المادة 306 مكرر (ب):
يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل
عن خمس سنوات.
 
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل
عن سبع سنوات.
 
مادة ٣٠٦ مكرر (أ):
 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
 
 وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
 
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
 

مادة ٣٠٦ مكرر (ب):

 يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل

عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة)، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل
عن سبع سنوات.
 

طالع المزيد من أخبار قسم " الأخبار" على موقع الإلكتروني.