تعرف على كفارة الجماع فى نهار رمضان
يسأل الكثير من الناس عن ماحكم كفارة الجماع فى صيام رمضان فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال الفقهاء الأربعة بالذات ، مجمعون على أن من أفطر فى رمضان بالجماع يفسد صومه إذا كان عامدا عالما ، ويجب عليه القضاء عند الجمهور ، وقال الشافعى فى أحد قوليه : من لزمته الكفارة فلا قضاء عليه ، استنادا إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابى الذى أخبره بأنه جامع زوجته فى نهار رمضان بالقضاء ، ويرده حديث رواه أبو داود بإسناده وابن ماجه انه صلى الله عليه وسلم قال للمجامع " وصم يوما مكانه " ولأن إفساد يوم من رمضان بأى مفسد كالأكل والشرب يوجب القضاء ، فكذلك الجماع.
أما كفارة الإفساد بالجماع فهى لازمة باتفاق المذاهب الأربعة إذا كان عامدا مختارا ، وذلك لحديث البخارى ومسلم عن أبى هريرة أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم : هلكت ، قال "مالك "؟ قال : وقعت على امرأتى وأنا صائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "هل تجد رقبة تعتقها"؟ قال : لا ، قال : "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين "؟ قال : لا، قال "فهل تجد إطعام ستين مسكينا"؟ قال : لا، وبعد مدة أعطاه النبى عرقا - مكتلا أى وعاء -فيه تمر، -وأمره أن يتصدق به ، فقال الرجل :
على أفقر منى يا رسول الله
لكن روى عن الشعبى والنخعى وسعيد بن جبير أنهم قالوا : لا كفارة عليه ، لأن الصوم عبادة لا تجب الكفارة بإفساد قضائها ، فلا تجب فى أدائها ، كالصلاة إذا فسدت وجب قضاؤها ولا تجب مع القضاء كفارة إذا فسدت فكذلك الأداء .
ورد العلماء هذا بأن الأداء يتعلق بزمن مخصوص يتعين به ، أما القضاء فهو فى الذمة، إن بطل بالجماع يوما فعليه القضاء فى يوم اخر، ولا يصح القياس على الصلاة ، لأن الصلاة لا يدخل فى جبرانها مال ، والصوم يدخل فى جبرانه المال "المغنى لابن قدامة ج 3 ص 54،55) وعلى ذلك فالاتفاق على وجوب الكفارة بالفطر من صيام رمضان ، ولا عبرة بقول من خالف ذلك لضعف دليله بالقياس.