رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عقوبة بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي قبل 7 سنوات.. "حبس وغرامة وسحب الوحدة"

حملات ضبطية قضائية
حملات ضبطية قضائية على شقق الإسكان الاجتماعي المخالفة

تستعد  وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ممثلةً في صندوق الإسكان الاجتماعي، لتكثيف حملات التفتيش من جانب حاملى صفة الضبطية القضائية على الوحدات السكنية المخالفة بالبيع أو التأجير أو تغيير النشاط،  في ضوء حرصها على وصول دعم الوحدات لمستحقيه، وفق  لقانون الإسكان الاجتماعي، الذي يمنع  المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها.

 

اقرأ أيضًا|

صندوق الإسكان يوجه رسالة للمواطنين بشأن حجز وحدات سكن لكل المصريين 3

 

ويشترط صندوق الإسكان الاجتماعي، على المستفيد من الوحدات السكنية،  باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمـدة 7 سـنوات لـكل مـن منخفضي ومتوسـطي الدخل، ويحظر عليـه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع مـن أنواع التصرفـات أو التعاملات قبـل مـرور 7 سنوات لمنخفضي الدخل ولمتوسـطي الدخل من تاريخ الاستلام، أو الحصـول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

 

وطرحت وزارة الإسكان، في وقت سابق من شهر سبتمبر الماضي، وحدات سكنية  جاهزة للتسليم الفوري، مما يمكن المواطنين من الانتقال فوراً إلى وحداتهم السكنية الجديدة بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بها، بالإضافة إلى تميزه في حفاظه على مستويات السعر القديمة، نظرًا لكونها وحدات تم الانتهاء من تنفيذها وتشطيبها مسبقا، ولم ترغب الوزارة في تحميل المواطنين أي اختلاف في الأسعار.

 

ومن المقرر أن يستمر سحب كراسات الشروط وسداد المقدمات، اعتبارًا من اليوم  2 أكتوبر الجاري، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة وحتى 27 أكتوبر الجاري.

 

عقوبة بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي 

 

وينص قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقار، رقم 93

لسنة 2018،  على :" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق".

 

كما ينص القانون، على:" يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة 4، والمادة 5 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال، يحکم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر".