رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

بحسب القانون| ننشر عقوبات الغش في امتحانات الثانوية العامة

الغش في الامتحانات
الغش في الامتحانات

 شدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تطبيق قانون الغش الجديد على كل من يرتكب أو يسهل الغش داخل امتحانات الثانوية العامة.

 

اقرأ أيضًا.. طارق شوقي: تسريب امتحانات الثانوية العامة أمر مستحيل

 

 ووجه وزير التربية والتعليم بتحرير محاضر رسمية لأي طالب يثبت عليه الغش حتى يلغى امتحاناته لهذا العام، ويتم مجازاة الملاحظ، مؤكدًا معاقبة كل من ساعد على الغش في الامتحانات من أعضاء اللجنة المشرفة، مشيرًا إلى تكليف المديريات بتطبيق قانون الغش الجديد.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تتابع حالات الغش عن طريق استخدام أجهزة المحمول وتصوير الامتحانات داخل اللجان وتعلم الأماكن واللجان والأسماء وأرقام الجلوس لكل من حاول الغش.

ونبه وزير التربية والتعليم بأن ظاهرة الغش تعكس المرض العضال للتعليم، لأنهم يظنون أن الغش مهارة للطالب، وهي ليست كذلك، بل جريمة يعاقب عليها الدين والقانون.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الغش موجود منذ سنوات ويجب محاربته من الأسرة أولًا، مطالبا أولياء الأمور بتربية أبنائهم على أن الغش جريمة وليس حقًا مثله مثل السرقة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة اليوم الإثنين في نحو ألفين لجنة مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية، وباتباع الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

 وتنشر "بوابة الوفد" عقوبات الغش في الامتحانات بحسب قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي برقم 205 لسنة 2020


قانون مكافحة الغش في الامتحانات:

المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة

وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

 

المادة الثانية:
 يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

 

المادة الثالثة:
 يلغى القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

 

لمزيد من الأخبار حول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اضغط هنا

 

موضوعات ذات صلة:

ننشر خريطة توزيع مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية

للاستعداد الجيد| 10 نصائح قبل امتحانات الثانوية العامة

10% زيادة في مصروفات المدارس الخاصة.. التعليم تكشف الحقيقة