حكم تغطية قَدَم المرأة في الصلاة
قالت دار الإفتاء المصرية، إن جمهور الفقهاء ذهب إلى أنه يجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ".
اقرأ أيضًا.. حكم نقل الأعضاء البشرية والتبرع بها
واستشهدت الدار، أيضًا بحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلى فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا»، أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.
الحنفية وسفيان الثوري ذهبوا إلى جواز كشف المرأة قدميها
وأوضحت الدار، أن الحنفية وسفيان الثوري ذهبوا إلى جواز كشف المرأة قدميها؛ لأن الشرع استثنى من
واختتمت الدار قائلة: "الراجح وهو المفتى به جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة، ولا يُنْكَر المختلَفُ فيه".
موضوعات ذات صلة
هل يجوز تبني طفلة صغيرة برضا والديها وتغيير نسبها
لماذا أباحت دار الإفتاء أخذ أرباح البنوك ؟
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news