هل يجب دلك الجسد في الغُسل من الجنابة؟
قالت لجنة الفتاوى الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية، إن دلك أعضاء الجسد أثناء الغسل من الجنابة سنةٌ وليس فرضًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو المفتى به.
واستشهدت اللجنة، عبر موقع الدار الرسمي، بحديث أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: «فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ» أخرجه أبو داود في "سننه"، ووجه الدلالة فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره بزيادة على أن يمس جلده بالماء، ولو كان التدليك فرضًا لأمره به.
وكذلك أيضًا، عن أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ
وتابعت الدار: وقال الإمام النووي في "المجموع" (2/ 185، ط. دار الفكر): [مَذْهَبُنَا أَنَّ دَلْكَ الأَعْضَاءِ فِي الْغُسْلِ وَفِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، فَلَوْ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَيْهِ فَوَصَلَ بِهِ وَلَمْ يَمَسَّهُ بِيَدَيْهِ أَوْ انْغَمَسَ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ أَوْ وَقَفَ تَحْتَ مِيزَابٍ أَوْ تَحْتَ الْمَطَرِ نَاوِيًا فَوَصَلَ شَعْرَهُ وَبَشَرَهُ أَجْزَأَهُ وُضُوءُهُ وَغُسْلُهُ، وَبِهِ قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً إلا مَالِكًا وَالْمُزَنِيَّ فَإِنَّهُمَا شَرَطَاهُ فِي صِحَّةِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ].