رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تعرف على الحكم الشرعي في محرمية زوجة الأب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإمام ابن قُدامةَ قال في "المغني": [فتَحرُمُ على الرجل امرأةُ أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا كان أو غير وارث، مِن نَسَبٍ أو رضاع؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ﴾.

 

وأوضحت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن البَراءُ بن عازِبٍ رضي الله عنه قال: "لَقِيتُ خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريدُ؟ قال: أرسلني رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه مِن بعده أَن أَضرِبَ عُنُقَه -أو: أقتلَه-" رواه النسائي.

 

وفي رواية قال: "لَقِيتُ عمي الحارثَ بن عمرٍو ومعه الراية.." فذكر الخبر كذلك، رواه سعيد وغيره، وسواء في هذا امرأة أبيه أو امرأة جده لأبيه

وجده لأمه، قرب أم بعد، وليس في هذا بين أهل العلم خلاف علمناه].

 

وأضافت الدار: "فعُلِمَ مما سبق: أن زوجة الأب محرمةٌ على التأبيد، وأن ذلك محل إجماع من العلماء، وعليه: فالإبن مَحرَمٌ لزوجة أبيه، ويجوز له السفر معها والخلوة بها".

 

جاء ذلك ردًا على سؤال يقول صاحبه: "ما هو الحكم الشرعي في محرمية زوجة الأب؟ وهل يجوز لي السفر والخلوة مع زوجة أبي؟".

 

اقرأ أيضًا.. حكم الإجهاض والاعتراف بـ "ابن الزنا" | سؤال والإفتاء تجيب