تعرف على الحكم الشرعي في محرمية زوجة الأب
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإمام ابن قُدامةَ قال في "المغني": [فتَحرُمُ على الرجل امرأةُ أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا كان أو غير وارث، مِن نَسَبٍ أو رضاع؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ﴾.
وأوضحت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن البَراءُ بن عازِبٍ رضي الله عنه قال: "لَقِيتُ خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريدُ؟ قال: أرسلني رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه مِن بعده أَن أَضرِبَ عُنُقَه -أو: أقتلَه-" رواه النسائي.
وفي رواية قال: "لَقِيتُ عمي الحارثَ بن عمرٍو ومعه الراية.." فذكر الخبر كذلك، رواه سعيد وغيره، وسواء في هذا امرأة أبيه أو امرأة جده لأبيه
وأضافت الدار: "فعُلِمَ مما سبق: أن زوجة الأب محرمةٌ على التأبيد، وأن ذلك محل إجماع من العلماء، وعليه: فالإبن مَحرَمٌ لزوجة أبيه، ويجوز له السفر معها والخلوة بها".
جاء ذلك ردًا على سؤال يقول صاحبه: "ما هو الحكم الشرعي في محرمية زوجة الأب؟ وهل يجوز لي السفر والخلوة مع زوجة أبي؟".
اقرأ أيضًا.. حكم الإجهاض والاعتراف بـ "ابن الزنا" | سؤال والإفتاء تجيب