عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

طريقة تكفين المُحرم في الحج بالنسبة للرجل والمرأة (تفاصيل)

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

 قالت الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن جمهور الفقهاء يرى أنَّ من مات مُحرمًا لا تُخمَّر رأسُه إن كان رجلًا ولا وجهُها إن كانت امرأة، ولا يلبس المخيط، ولا يقرب طيبًا في بدنه أو ثيابه، ولا يؤخذُ شيء من شعره ولا ظفره، ويُغسل بماء وسدر.

 

وتابع "علام": ويُكفَّن في ثوبين؛ إظهارًا لشعار الإحرام في بدنه وأنه لم ينقطع بموته، واحترامًا لكريم هيئته التي مات عليها؛ حيث يُبعث يوم القيامة مُلبيًا، ومن الفقهاء من سوَّوا بين المحرم وغيره، وجعلوا نصوص التكفين على عمومها، وحملوا حديث الذي مات محرمًا على الخصوصية.

 

وقد ورد الشرع بخصوصية بعض الأحوال الشريفة التي يموت عليها الميت؛ كمن يموت شهيدًا؛ فقد أَمر الشرع بتكفينه في ثيابه؛ تكريمًا له وتشريفًا لعمله؛ فعن عبد الله بن عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم أمر أن يُدفن شهداء أُحد بدمائهم وثيابهم، أخرجه أحمد في "المُسند"، وأبو داود وابن ماجه في "سننهما"، والبيهقي في "السنن الكبرى، و"الصغرى"، قال الإمام ابن قُدامة في "المُغني" (2/ 396): [أما دفنه بثيابه: فلا نعلم فيه خلافًا،

وهو ثابت بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم: «ادْفِنُوهُمْ بِثِيَابِهِمْ»].

 

وورد مثل ذلك أيضًا فيمن مات محرمًا؛ فعن عبدالله بن عبَّاس رضي الله عنهما قال: بينا رجل واقفٌ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته، فوقصته، أو قال: فأوقصته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تَمَسُّوهُ طِيبًا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا» متفقٌ عليه.

 

واختتم قائلًا: وعليه، فالأمر في ذلك واسعٌ؛ لا ينبغي التضييق أو الخلاف والنزاع فيه؛ فإنه لا إنكار في مسائل الخلاف التي وَسِعَ السلفَ الخلافُ فيها.

 

اقرأ أيضًا.. علي جمعة: صناعة الإفتاء من العلوم المعقدة التي تحتاج إلى حرفية