رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ما حكم من أصاب ثوبه نجاسة وجَهِل مكانها

 قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يتحدد الحكم الشرعي وفق مدى معرفة المكان المصاب بالنجاسة قدرًا ومكانًا.

 

 وأوضح "عاشور" عبر موقعه الرسمي، أن الفقهاء اتفقوا على وجوب غسل المكان الذي أصابته نجاسة إذا كان محددًا معروفًا، واختلفوا في حالة خفاء موضع النجاسة، ولم يَعلم صاحبُ الثوب في أيِّ مكانٍ هي.

 ذهب الجمهور إلى وجوب غسل الثوب كله، لكن ذهب الحنفيَّة في قولٍ وابن سُرَيْجٍ من الشافعيَّة إلى جواز غَسْلِ موضع من الثوب وبالتالي يحكم بطهارة الباقي، وقد رَدَّ كُلٌّ من الإمام الكاساني

الحنفي والإمام النوي على هذا القول.

 

وتابع مستشار المفتي: "والخلاصة، أن المكان الذي أصيب بالنجاسة إن كان معروفًا وجب غَسْل موضعه فقط حتى يزول عين النجاسة، ويظل باقي الثوب على طهارته، أما إن لم يُعْرَفْ مكان وقوع النجاسة على الثوب، فيجب تعميم جميع الثوب بالغسل، ولا يطهر إلا بذلك كما هو مذهب جمهور الفقهاء".

والله أعلم