هل يأثم من حلف على زوجته بأن لا تذهب إلى أهلها؟
يسأل الكثير من الناس هل يأثم من حلف على زوجته بأن لا تذهب إلى أهلها؟ فأجاب الشيخ ابن الباز رحمه الله وقال إذا حلفت عليها لمصلحة شرعية فلا بأس إذا كان أهلها يعلمونها الشر وينشزونها عليك فلا بأس ، وإلا فاسمح لها وكفَّر عن يمينك ، إذا كنت حلفت كفر عن يمينك ، إطعام عشرة مساكين من الفقراء كل واحد يعطى نصف الصاع من التمر أو الرز أو الحنطة أو غيره من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف، أو كسوة قميص يعطى كل واحد، كسوة عن اليمين عشرة.
وقال تعالى لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (225).
وقوله : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم أي : لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية ، وهي التي لا يقصدها الحالف ، بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد ، كما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من حلف فقال في حلفه : واللات والعزى ، فليقل : لا إله إلا الله " فهذا قاله لقوم حديثي
قال أبو داود : باب لغو اليمين : حدثنا حميد بن مسعدة الشامي حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم حدثنا إبراهيم يعني الصائغ عن عطاء : في اللغو في اليمين ، قال : قالت عائشة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " هو كلام الرجل في بيته : كلا والله وبلى والله " .