محكمة جدة : إلزام صاحب العمل بإعطاء العامل شهادة خدمة دون مقابل
أكدت المحكمة العمالية بجدة بالمملكة العربية السعودية ، إلزام عقد العمل لطرفيه، مشيرة إلي أن الإقرار حجه كافية للحكم بها.
ونصت المادة (٩٠) من نظام العمل السعودي علي أنه " يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له (ذوو الأجور الشهرية) تصرف أجورهم مرة في الشهر ، وكذلك المادة (٦٤) بإلزام صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بناء علي طلب العامل أن يعطي له شهادة خدمة دون مقابل يوضح بها ، تاريخ بداية العمل وانتهائه ومهنته ومقدار الأجر الأخير ولا يجوز تضمينها ما يسئ إلي سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.
وتلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تقريرًا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة أشار فيه المستشار العمالي عثمان رمضان إلي أن ذلك جاء خلال نظر دعوي المواطن "ا. خ .ع" بالضرر من تعند مسئول المؤسسة التي يعمل فيها في صرف مستحقاته، ورفضه إعطاء العامل شهادة بخبرته ، وتعلله بأنه قدم استقالته.
وأجبر الحكم صاحب العمل علي الالتزام بنظام العمل بالمملكة فيما يتعلق بالعمالة الوافدة.