رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"اسكان النواب" توافق علي تعديل الماده الاولي والثالثه من قانون التصالح في مخالفات البناء

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، على تعديل المادة الثالثة من قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يسمح بمد فترة تطبيقه عن المدة المحددة بالقانون وهى ستة أشهر، على ان يكون ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، لمناقشة معوقات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء على أرض الواقع، والعمل على حلها من خلال تعديل القانون الصادر مؤخرا.

وتنص المادة الثالثة من القانون، على تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون ...... "

واتفقت اللجنة على تعديلها، بإضافة فقرة جديدة تنص على " ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، مد المدة وفقا لما يراه"

وجاء ذلك بعد مطالبة النواب، بمد المدة الى مدد أخرى، حتى يتمكن المواطنين من التقدم بطلبات التصالح، مؤكدين أن هناك عدد كبير من المواطنين لم يعرفوا شيئا عن القانون حتى الان

 

وأصبح نص المادة بعد التعديل، كالتالى

"يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق أحكـــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقداً بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنهــا، ويحب اعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الاحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة

بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، مد المدة وفقا لما يراه"

وقررت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية ،ايضا بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 17لسنة 2019، وذلك بما يسمح بجوار التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119  لسنه 2008 وما يماثلها من قوانين منظمة للبناء.

جاء التعديل بناء علي اقتراح النائب عماد سعد حموده وذلك بإضافة عبارة "ما يمثلها من قوانين منظمة "، وذلك لمعالجة الإشكالية التي استعرضها النواب في ضوء تطبيق القانون، وهي  هل تطبيقه مرتبط بالوقائع التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون 119لسنه 2008 م في القوانين الذي سبقته.

وتنص المادة الأولي في فقرتها الأولي  بعد تعديلها علي الأتي : " مع مراعاة ماورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفه لأحكام قانون البناء الصادر  بالقانون رقم 119لسنه 2008 وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل الامل بأحكام هذا القانون وذلك علي النحو المبين به