رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بعد واقعة طفلة المعادي.. تعرف على عقوبة التحرش في القانون

صورة من فيديو التحرش
صورة من فيديو التحرش بطفلة في المعادي

في مشهد مرفوض دينيًا وأخلاقيًا ومجتمعيًا، انتشر بالأمس مقطع فيديو نشرته إحدى الفتيات على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ويظهر شخصًا يتحرش بطفلة صغيرة في مدخل عقار في ميدان الحرية بمنطقة المعادي.

 

وأظهر الفيديو، قيام الشخص المتحرش باستدراج الطفلة في أحد مداخل العقارات بالطابق الأرضي واصطحابها بجوار سلم العقار وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وظهر أنه كان يحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في العقار. ورأته الفتاة التي نشرت الفيديو من خلال كاميرات المراقبة وواجهته إلا أنه تمكن الفرار والهرب وتم الإعلان فيما بعد أن تم القبض عليه.

 

وفي هذا السياق، نرصد عقوبة التحرش بالأطفال في القانون المصري، خلال السطور التالية..

لا يتضمن قانون العقوبات  الحالي عقوبات صريحة ضد التحرش بالأطفال، ولكن عقوبته تكون طبقًا العقوبة الحالية التي تنطبق على التحرش بصفة عامة.

 

وتنص العقوبة الحالية للمتحرش في قانون العقوبات المصري، في المادة 306 مكرر (أ) على معاقبة المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

 

وإذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة

آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

أقرأ أيضًا.. 

جرائم التحرش بين انتهاك حُرمة المرأة .. وخذلان المجتمع

 

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.