رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عطر الأحباب

بعد ان صدر قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الاول لمجلس الشيوخ اعتباراً من 19 يوليو الجارى , كما رفع مجلس النواب جلساته يوم الثلاثاء الماضى وأعلن فض دور الانعقاد , ومع تقديرنا للجهود المتواصلة لغرفتى البرلمان خلال دور الانعقاد الأول , وقامات رجاله العُظام , وما تم من إنجاز ومناقشات , لمشروعات القوانين ومناقشة السياسة العامة للدولة.. والخطة والموازنة..وطلبات الإحاطة والمناقشة والأسئلة , الا انه مازالت هناك مبادرات منسية , كان على البرلمان ان يتخذها , فهناك قوانين لم تصدر , كان يتعين مناقشتها وإصدارها بامر الدستور , كما ان هناك نصوصاً وقوانين قائمة لم تتم مراعاتها , وهناك كذلك تقارير , كان يجب مناقشتها واعلانها ونشرها على الرأى العام بامر الدستور , ولان الشعب هو صاحب السيادة ومصدر كل السلطات , وان السلطة التشريعية هى نائبة عن الشعب , ولكل مواطن ان يعبر عن رأيه ويقدم مقترحاته , فى دولة مدنية ديمقراطية تخضع لسيادة للقانون , لهذا وجب الإشارة الى هذه المبادرات المنسية التى نتطلع الى تداركها , والى من يوقظها !!.

اما عن القوانين التى لم تصدر, وكان يتعين على البرلمان ان يصدرها بامر الدستور , ما تنص عليه المادة 239 , التى توجب على مجلس النواب , ان يصدر قانوناً ينظم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية , بما يضمن الغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية.. التزاما بنص المادة 186 من الدستور التى تحظر ندبهم الا لجهات عملهم , وذلك خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور الذى عمل به من 18 يناير 2014 , وانتهت المهلة منذ أكثر من سنتين ولم يصدر القانون , ولا يغنى عن ذلك مبادرات مجلس القضاء الأعلى فى جلسته الأخيرة , فى إشارة واضحة الى ضرورة وضع قواعد وشروط مدد الندب !!.

كذلك لم نسمع عن صدور قانون العدالة الانتقالية الذى الزم الدستور مجلس النواب بإصداره فى اول دور انعقاد عملا بنص المادة 241 , وكذلك ما تنص عليه المادة 242 بشأن قانون الإدارة المحلية بما يدعم اللامركزية الادارية.

اما عن النصوص الدستورية أو القانونية القائمة التى جرى مخالفتها , منها المادة 103 التى توجب تفرغ الأعضاء , لمهام العضوية , وهو نص مستحدث فى الدستور , وتؤكد مناقشات النص وحكمته عند اعداد الدستور , ان يكون التفرغ كاملا , دون استثناء , حتى يتفرغ النائب لمهام العضوية , ومع ذلك نرى عددا كبيراً من الأعضاء لم يتفرغ لمهام العضوية , ولم يتخذ المجلس بشأنهم موقفاً !!

ومن ذلك ايضاً علانية الجلسات وبثها كاملة , دون اختصار , لان العلانية تعنى , ان المشاهد كأنه حضر الجلسة بنفسه وشاهدها كاملة بما لها وما عليها , وقد استمر عدم البث المباشر علناً , رغم زوال المبررات التى كانت قائمة عند بداية عهد المجلس !!

كذلك من النصوص التى تم تجاهلها , إسقاط العضوية اذا فقد العضو الصفة التى انتخب على اساسها , وهى احد شروط العضوية.. وقد نص الدستور على اسقاط العضوية بقرار يصدر من المجلس باغلبية ثلثى الأعضاء عملا بنص المادة 110 من الدستور , ومع ذلك نرى من سقطت صفته الحزبية التى انتخب على اساسها , ومازال عضواً بالمجلس.

ومن ذلك ايضا عدم رفع الحصانة عن العضو او الأمر باتخاذ الاجراءات فى مواد الجنايات والجنح خاصة اذا كان طلب رفع الحصانة من النيابة العامة وهى الامينة على الدعوى العمومية وتنحسر عنها شبهة الكيدية او الانتقام , لأنها جزء لا يتجزأ من القضاء بنص المادة 189 من الدستور الذى يختص بتحقيق العدل بين الناس !!

ومن الامور الهامة التى افتقدها الرأى العام التقارير الهامة التى يجب ان تقدمها الأجهزة المستقلة والرقابة , ولا نعرف ما إذا كان مجلس النواب الموقر قد ناقشها ام لا , تلك التقارير التى يجب على الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية على اهميتها ان تقدمها سنوياً الى رئيس الجمهورية.. ومجلس النواب.. ورئيس مجلس الوزراء , ويلتزم مجلس النواب بمناقشتها واتخاذ الاجراءات حيالها , فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر.. وان يتم نشر هذه التقارير على الرأى العام.

هذه بعض الملاحظات , او المبادرات المنسية , التى كان يتعين على البرلمان ان يبادر باتخاذها او مراعاتها ليتصل علم الرأى العام بها.. احتراما للدستور والقانون , والتزاما بواجب الامانة والوكالة , فى دولة القانون, بمناسبة الاعلان عن الجمهورية الجديدة فى البلاد , وبغير حساسيات!!

[email protected]