عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين


 

 

لا يقبل المصريون التدخل الخارجى فى الشان المصرى الذى يخضع للقانون الذى ينظم حقوق المواطنين و واجباتهم ، كما نرفض استقواء البعض بالخارج للتدخل دفاعا عن حقوق الانسان باعتبار ان حمايتها واجب انسانى و دولى و ذلك ما ترفضه مصر  باعتبار ان حقوق المواطنين شان داخلى تنظمة قوانين البلاد ولا تسمح باى تدخل خارجى بشانه و نحن جميعا نرفض ذلك التدخل بجميع اشكاله ، على ان تتحمل الدولة مسؤليتها فى حماية حقوق مواطنيها التى كفلها لهم الدستور و القانون و بما يسد ذرائع التدخل الخارجى و يحفظ لمصر سمعتها الدولية و يدفع عنها الاتهام بانتهاك حقوق الانسان.

 و ذلك يتطلب مراجعة الاجراءات و التصرفات التى تعوق مزاولة المواطنين لحقوقهم و محاسبة المسؤلين عن ذلك ، فالقانون قد كفل لكل مواطن حق مزاولة العمل الاهلى من خلال الجمعيات و المؤسسات الاهلية و بالاشتراك فى تاسيسها و عضوية مجلس ادارتها متى توفرت به الشروط المقررة قانونا ، و كان يتمتع بحقوقه المدنية و السياسية و لم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة جنائية او مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف و الامانة ( ما لم يكن قد رد اليه اعتباره ).,

و ان كان تاسيس الجمعيات والمؤسسات الاهلية بالاخطار الا ان ذلك لا يتم الا بمراجعة المستندات و التاكد من توافر شروط القيد و الاشهار المطلوبة بها وفقا للقانون ، و مزاولة اى نشاط قبل ذلك يعرض صاحبه للمساءلة الجنائية ، و لما كان القانون واضح بذلك الشان فلا تملك الجهه الادارية حق رفض القيد او الشهر متى توفرت شروطه ، اما الاعتراض على شخص ما و استبعاده و حرمانه من ممارسة حقوقه المشروعة دون وجه حق فغالبا ما يكون بناءا على التحريات الامنية او اعتراض الامن عليه و يكون سبب الاستبعاد فى القرار عدم انطباق شروط التاسيس عليه و فى تلك الحالة لا يجوز للشخص مزاولة العمل الاهلى قبل الغاء القرار من القضاء المختص الذى قد يستغرق عدة سنوات و الا اعتبر مخالفا للقانون مستحقا للعقاب .

و لذلك يلجا البعض للاستنجاد بالمنظمات الدولية لحقوق الانسان التى تجد فى ذلك ذريعة للتدخل دفاعا عن  الحقوق الطبيعية للانسان مما يعرض الحكومة لحرج نحن فى غنى عنه بالتزامنا القانون و عدم الخروج عنه و عدم الالتفاف حوله لاهدار حقوق  كفلها الدستور و القانون للمواطنين لنحول بينهم و بين ممارستهم حقوقهم الطبيعية الا بشق الانفس و بالكثير من المكايدة و العناء و خاصة و ان التحريات الامنية التى يستند اليها قرار الاستبعاد  غالبا ما تاتى دون سند او دليل يدعمها و فى ذلك الشان ارست المحكمة الادارية العليا فى احكامها قاعدة بان القرار بالاستبعاد يجب ان يقوم على اسباب مطابقة للقانون و ترتبط بالنتيجة التى انتهت اليها فالرقابة القانونية لركن السبب تكون فى التاكد من ان تلك النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول موجودة تنتجها ماديا و قانونيا ، و ان تحريات الجهات الامنية لا تصلح بذاتها لان تكون سببا للقرار الادارى بالاعتراض لانه ليست كل تحريات الشرطة صحيحة او لها سند من الاوراق .

 و ليس كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة و الصدق فى شانه ، و الواقعة الواحدة قد يختلف الناس فى تفسيرها وفى رؤاهم عنها ايما اختلاف فلو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة لما كان هناك حاجة الى خدمات القضاء و العدالة فضلا عن ان التحريات و النتيجة التى انتهى اليها لا تعدو ان تكون رايا لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب و على ذلك يجب ان تؤيد هذه التحريات بقرائن او ادلة اخرى حتى يكون القرار الادارى بالاستبعاد قائم على سببه المشروع 

فاى قرار يتضمن اعتراض الامن على شخص ما و حرمانه من حقوقه المدنية و السياسية فى صورة اقوال مرسلة لا دليل على صحتها من الاوراق و دون ما ابداء ثمة اسباب تبرر ذلك او وقائع منسوبة الى الشخص تنال من اهليته لمباشرة العمل الاهلى العام ، فيجب ان نلتفت عنه و الا نعول عليه لحرمان شخص ما من ممارسة حقوقه الدستورية و القانونية 

 

 مستشار رئيس الحزب للعلاقات العامة