رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

على فكرة

لن يفقد الأمل كثيرون وأنا من بينهم، فى أن يستخدم الرئيس «السيسى» الصلاحيات الممنوحة له فى الدستور، لكى يتقدم برؤية شاملة للتعديلات الدستورية، تقود إلى إصلاح سياسى شامل، يضمن إنعاش الحياة الحزبية، ويسد الثغرات التى تسمح للمتاجرين بالدين بالتسييد والانتشار والاستيلاء على عقول الناس لتزييف وعيهم، وتوجيهم ضد مصالحهم ومصالح أوطانهم، بما يعزز مكتسبات ثورة الثلاثين من يونيه، التى كانت فى جوهرها رفضاً للدولة الدينية، ودفاعاً باسلاً عن مقومات الدولة المدنية.

تلك المقومات التى تحفظ حقوق المواطنة، وتبطل نفوذ هؤلاء الذين يرفعون حناجرهم كلما طالب أحد بفصل الدين عن السياسة، وبناء المقومات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى يجب أن تنهض عليها مصر، كدولة مدنية حديثة.

ولما كان الطلب الذى تقدم به 155 نائباً من ائتلاف «دعم مصر» الحائز على الأغلبية البرلمانية لتعديل 12 من مواد الدستور القائم، فضلاً عن استحداث 8 مواد، إضافة إلى مادة انتقالية، ووافقت عليها من حيث المبدأ، الجلسة العامة لمجلس النواب قبل أيام، قد أحدث انقساماً بشأنها داخل المجلس وخارجه، برغم وعد رئيس اللجنة التشريعية فى البرلمان المستشار بهاءالدين أبوشقة بفتح حوار مجتمعى حولها، فإن تقدم الرئيس السيسى برؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الانتقادات الموجهة للتعديلات المقدمة، والنتائج التى سيسفر عنها الحوار المجتمعى، من شأنه أن يجعل التعديل فى الدستور مدخلا لإصلاح سياسى حقيقى، يغير من قانون الانتخاب لضمان تمثيل متوازن فى المجالس النيابية ويجمع المنقسمين، ويجرى الاستفتاء عليها فى أجواء خالية من الاسترابة والتفكك.

نحن دولة مدنية إلا قليلاً، وهذا هو الجواب المختصر لسؤال العنوان. أما التفاصيل فكلنا يعلم أن المتاجرين بالدين فى لجنة الخمسين، قد تربصوا بالمواد الدستورية المحكمة الصياغة التى تمنح الدولة صفتها المدنية.

 وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن المادة 64 الخاصة بحرية الاعتقاد تنص على أن: حرية الاعتقاد، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون.

بينما كانت نفس المادة 64 فى التعديلات الدستورية عام 2007 تنص على ما يلى: تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

والفارق واضح بين النصين، إذ إن النص الثانى عكس الأول، ويتفق مع الميثاق العالمى لحقوق الإنسان، ومع الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، ويعزز التزامها بها.

وتنص المادة 74 من الدستورعلى ما يلى: للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بين الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو سرى أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى.

ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى.

ونجح من وافقوا على تمرير تلك المادة فى لجنة الخمسين، على حذف نقطة هامة أدخلت على تعديلات العام 2007 تنص على أن للمواطنين حق تكوين الأحزاب الساسية وفقا للقانون، ولا يجوزمباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس دينى أو بناء على تفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

وأسفر هذا الحذف، عن وجود أكثر من مائة حزب دينى، يزعم مؤسسوها ضمن مزاعم كثيرة، أنهم حزب مدنى «بمرجيعة دينية» دون أن يشرحوا لنا كيف يجتمع الضدان، ودون أن يعترفوا بأن الأحزاب الديمقراطية المسيحية فى الدول الغربية، التى يستشهدون بها على مرجعيتهم الدينية، هى أحزاب علمانية.

ليس من مصلحة أحد أن يجرى تعديل الدستور بمعيار الأغلبية والأقلية البرلمانية، بل ينبغى أن يتم عبر توافق وطنى، يتعامل ببعد نظر مع التحديات الكبرى التى تواجهها البلاد، والتى تحتاج قبل كل شىء إلى اصطفاف وطنى، ثابت الخطى عميق الجذور، لتخطيها والتغلب عليها.